1551 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال : عادني ) : بفتح الياء ويسكن . ( النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجع ) أي : من رمد كما في رواية قاله ميرك . ( كان بعيني ) : بتشديد الياء ، وفي نسخة صحيحة بتخفيفها ، والمراد به الجنس . قال في الأزهار : فيه بيان استحباب العيادة ، وإن لم يكن المرض مخوفا كالصداع ، ووجع الضرس ، وإن ذلك عيادة حتى يحوز بذلك أجر العيادة ، ويحنث به خلافا للشيعة . أقول : وروي عن بعض الحنفية : أن العيادة في الرمد ووجع الضرس خلاف السنة ، والحديث يرده ، ولا أعلم من أين تيسر لهم الجزم بأنه خلاف السنة ، مع أن السنة خلافه ! نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وقد ترجم عليه أبو داود في سننه فقال : باب العيادة من الرمد ، ثم أسند الحديث ، والله الهادي ، ذكره ميرك .
أقول : يحمل قوله خلاف السنة على السنة المؤكدة ، ولا يرد الحديث إذ ليس فيه تصريح منه - صلى الله عليه وسلم - بأنه عيادة ، بل يحتمل أن يكون زيادة ، وإنما قال الصحابي : على زعم أنه عيادة أو على أنه مشابه بالعيادة فأطلقه مجازا ، مع [ ص: 1135 ] أنه معارض بما أخرجه البيهقي والطبراني مرفوعا : " ثلاثة ليس لهم عيادة : العين ، والرمد ، والضرس " . وإن صحح البيهقي أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير كما نقله ابن حجر ، ثم مبنى الإيمان وحنثه عندنا على العرف والعادة لا على اللغة والسنة الثابتة ، وترجمة أبي داود : لا تكون حجة على غيره . قال في شرعة الإسلام . ومن السنة أي : المؤكدة أن يعود أخاه فيما اعتراه أي : أصابه من المرض إلا في ثلاثة أمراض : صاحب الرمد ، والضرس ، والدمل .
قال الشارح : وبتقييدنا السنة بالمؤكدة يندفع ما يتوهم من المخالفة بين ما ذكره المصنف ، وبين ما ذكر في المصابيح من nindex.php?page=hadith&LINKID=10358789أن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال : عادني النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجع كان بعيني ; فإنه محمول على أنه من السنن الغير المؤكدة ، وخلاصة الكلام أنه لا يلزم فيها العيادة ، لا أنه منهي عنها اهـ . وقال ابن الملك : وهذا يدل على أن من لم يقدر أن يخرج من بيته بعلة فعيادته سنة ، وقد عرفت ما فيه . ( رواه أحمد ، وأبو داود ) قال ميرك : وسكت عليه هو والمنذري ، ورواه الحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين .