1616 - ( عن أبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358937لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) أي : ذكروا من حضره الموت منكم بكلمة التوحيد أو بكلمتي الشهادة ، بأن تتلفظوا بها أو بهما عنده لا أن تأمروه بها . قال الطيبـي : أي : من قرب منكم من الموت سماه باعتبار ما يؤول إليه مجازا ، وعليه يحمل قوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358938اقرءوا على موتاكم يس ، وسيجيء ذكر فائدة التخصيص بكلمة التوحيد وسورة يس بعيد هذا اهـ . قيل : ويمكن الأمر بقراءة يس بعد الموت . قال زين العرب : وكذا التلقين يمكن حمله على ما بعد الدفن ، فإن إطلاق التلقين عليه أحق من المحتضر ; لأنه في المحتضر لا يخلو عن المجاز بخلاف ما بعد الدفن ، ولا بأس إطلاق كليهما نقله ميرك ، وقوله : إطلاق التلقين إلخ فيه أن التلقين المتعارف غير معروف في السلف بل هو أمر حادث فلا يحمل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - مع أن التلقين اللغوي حقيقة في المحتضر مجاز في الميت ، ولأن الأول أقرب إلى السماع ، وأوجب إلى الانتفاع ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره في الحديث المذكور : أنه أراد به من حضره الموت وكذلك قال في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358938اقرءوا على موتاكم يس أراد به من حضره الموت لا أن الميت يقرأ عليه كذا ذكره السيوطي في شرح الصدور ، وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ، ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله ; فإنه من كان أول كلامه لا إله إلا الله ثم عاش ألف سنة ما سئل عن ذلك واحد ، أخرجه الحاكم في شعب الإيمان عن ابن عباس ، وقال البيهقي : غريب كذا في جمع الجوامع للسيوطي ، وسيأتي حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=10358940من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم الجمهور على أنه يندب هذا التلقين وظاهر الحديث يقتضي وجوبه ، وذهب إليه جمع بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه . ( رواه مسلم ) قال ميرك : ورواه الأربعة .