1635 - ( وعن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10358982إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية ) : بتخفيف الياء . ( بيض سحولية ) : بفتح السين ويضم . قال ابن الهمام : فتح السين هو المشهور ، وعن الأزهري الضم قرية باليمن ، وقال النووي : الفتح أشهر ، وهو رواية الأكثر . في الفائق : يروى بفتح السين وضمها ، بالفتح منسوب إلى سحول وهو القصار ; لأنه يسحلها أي : يغسلها ، أو إلى سحول وهي قرية باليمن ، وأما بالضم وهو جمع سحل ، فهو الثوب الأبيض النقي ، ولا يكون إلا من قطن ، وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع ، وقيل : اسم قرية بالضم أيضا . ( من كرسف ) : بضم الكاف والسين أي : من قطن . ( ليس فيها قميص ولا عمامة ) .
قال في المواهب : الصحيح أن معناه ليس في الكفن قميص أصلا ، وقيل : إنه كفن في ثلاثة أثواب خارج عن القميص والعمامة ، وترتب على هذا اختلافهم في أنه هل يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة أم لا ؟ فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد : يستحب أن تكون الثلاثة لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة . وقال الحنفية : الأثواب الثلاثة : إزار ، وقميص ، ولفافة اهـ .
واستحب بعضهم العمامة . وقال النووي : قال أبو حنيفة ، ومالك : يستحب قميص وعمامة ، والمعنى ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة ، وإنهما زائدان ، فليس بمعنى سوى ، وهو ضعيف ، إذ لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة . قلت : ولم يثبت أنه ما كفن فيهما أيضا ، فالمسألة متنازع فيها ، وهذا الحديث محتمل ، مع أن نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة غير صحيح على إطلاقه ، فإنما استحسن العمامة بعض مشايخنا . قال أي النووي : وفي الحديث دليل على أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه عند تكفينه ; لأنه لو لم ينزع لأفسد الأكفان لرطوبته . أقول : ليس في الحديث دليل ، بل الدليل أمر عقلي خارج عن الحديث .
أقول : ويمكن أن يقال بتعدد قميصه عليه الصلاة والسلام ففسخ أحدهما عند الغسل ، وغسل بالآخر ، ثم كفن في اليابس ، ويؤيده ما سيأتي : أنه عليه الصلاة والسلام جعل قميصه كفنا لعبد الله بن أبي . قال : والحلة في عرفهم مجموع ثوبين : إزار ورداء ، وليس في الكفن عمامة عندنا ، واستحسنها بعضهم لما روي عن ابن عمر : أنه كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه . ( متفق عليه ) قال ابن الهمام : رواه أصحاب الكتب الستة .