وحمل الحديث على حال الضرورة خلاف الظاهر . قال صاحب الهداية : وإن اقتصر على ثوبين جاز . قال ابن الهمام : لما روى عبد الرزاق : أنبأنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما : اغسلوهما وكفنوني فيهما . فقالت عائشة : ألا نشتري لك جديدا ؟ قال : لا . الحي أحوج إلى الجديد من الميت . وزاد في رواية : إنما هو للمهلة وهي بتثليث الميم صديد الميت ، وفي الفروع الغسيل والجديد سواء في الكفن ، ذكره في التحفة .
ثم قال ابن الهمام : عند قول صاحب الهداية ، والإزار من القرن إلى القدم ، واللفافة كذلك : لا إشكال أن اللفافة من القرن إلى القدم ، وأما كون الإزار كذلك ، فلا أعلم وجه مخالفة إزار الميت إزار الحي من السنة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في ذلك المحرم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10358993كفنوه في ثوبيه " . وهما ثوبا إحرامه : إزاره ورداؤه ، ومعلوم أن إزاره من الحقو ، وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، وقيل : الصواب ليلى بنت قائف ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10358994كنت فيمن يغسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان أول ما أعطانا الحقاء ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر . رواه أبو داود ، وروي حقوه في حديث غسل زينب ، وهذا ظاهر في أن إزار الميت كإزار الحي من الحقو ، فيجب كونه في المذكر كذلك لعدم الفرق في هذا ، وقد حسنه النووي ، وإن أعله ابن القطان لجهالة بعض الرواة ، وفيه نظر ، إذ لا مانع من حضور nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية غسل أم كلثوم بعد زينب ، وقول المنذري : أم كلثوم توفيت وهو صلى الله عليه وسلم غائب ، معارض بقول ابن الأثير في كتاب الصحابة : أنها ماتت سنة تسع بعد زينب بسنة ، وصلى عليها عليه الصلاة والسلام ، ويشده ما روى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=hadith&LINKID=10358995عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم فقال : " اغسلنها " الحديث كما ذكر في أول الباب ، وهذا سند صحيح ، وما في مسلم من قوله : مثل ذلك في زينب لا ينافيه لما قلنا آنفا . ( ولا تمسوه ) : من المس ، وروي من الإمساس . ( بطيب ) قال ميرك : كذا في جميع النسخ الحاضرة ، وفي أصل سماعنا بفتح المثناة الفوقانية ، وبفتح الميم من الثلاثي المجرد ، لكن قال الشيخ ابن حجر في شرح صحيح البخاري : بضم أوله وكسر الميم من أمس اهـ . وفي القاموس : مسته بالكسر أمسه ومسسته كنصرته . ( ولا تخمروا ) : بالتشديد أي : لا تغطوا ولا تستروا . ( رأسه ) : قال المظهر : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد : أن المحرم يكفن بلباس إحرامه ، ولا يستر رأسه ، ولا يمس طيبا . ( فإنه يبعث ) أي : يحشر . ( يوم القيامة ملبيا ) أي : قائلا : لبيك اللهم لبيك ; ليعلم الناس أنه مات محرما . قال : ومذهب أبي حنيفة ومالك : أن حكمه حكم سائر الموتى . ( متفق عليه ) قال ميرك : ورواه الأربعة .