صفحة جزء
1648 - وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع " . متفق عليه .


1648 - ( وعنه ) أي : عن أبي سعيد . ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا ) قال القاضي : الأمر بالقيام إما لترحيب الميت وتعظيمه ، وإما لتهويل الموت وتعظيمه والتنبيه على أنه حال ينبغي أن يضطرب ، ويقلق من رأى ميتا استشعارا منه ورعبا ، ولا يثبت على حاله لعدم المبالاة ، وقلة الاحتفال ، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الموت فزع ، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا " اهـ .

ويحتمل أن يكون الأمر بالقيام للصلاة عليها ، ويدل عليه قوله : ( فمن تبعها ) أي : بعد الصلاة . ( فلا يقعد حتى توضع ) أي : عن أعناق الرجال قصدا للمساعدة ، وقياما بحق الأخوة والمصاحبة ، أو حتى توضع في اللحد للاحتياج في الدفن إلى الناس ، وليكمل أجره في القيام بخدمته ، ويؤيد الأول ما رواه الترمذي ، عن أحمد وإسحاق ، قالا : من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع على أعناق الرجال ، ويعضده رواية الثوري : حتى توضع بالأرض ، ولأنها ما دامت على أعناقهم هم واقفون ، فقعودهم مخالفة لهم ، ويشعر بالتميز عنهم ، والتكبر عليهم ) . قال بعض علمائنا : إذا لم يرد الذهاب معها ، فالقيام مكروه عند الأكثر ، وقال جمع : هو مخير بينه وبين القعود ، وقال بعض : هما مندوبان . وقال صاحب التتمة : يستحب القيام للأحاديث الصحيحة الواردة منه ، وقال الجمهور : الأحاديث منسوخة بحديث علي الآتي . ( متفق عليه قال ميرك : ورواه الترمذي ، والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية