صفحة جزء
1651 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ، وكان معه حتى يصلى عليها ، ويفرغ من دفنها ، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين ، كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط . متفق عليه .


1651 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اتبع ) وفي نسخة صحيحة . ( من تبع جنازة مسلم إيمانا ) أي : بالله ورسوله ، وأغرب ابن حجر حيث قال تصديقا بثوابه ، وجعل لفظ بالله متنا ، والحال أنه ليس كذلك فهو مخالف للرواية والدراية للاستغناء عن تفسيره بقوله : ( واحتسابا ) أي : طلبا للثواب . قال ابن الملك : لا للرياء ، وتطييب قلب أحد اهـ . وفيه نطر ; لأن إدخال السرور في قلب المؤمن أفضل من عمل الثقلين ، وورد : أن من عزى مصابا فله مثل أجره ، ونصبهما على العلة ، وقيل إنهما حالان أي : مؤمنا ومحتسبا . ( وكان معه ) أي : [ ص: 1195 ] استمر مع جنازته . ( حتى يصلى عليها ) أي : على الجنازة . ( ويفرغ من دفنها ) وروي الفعلان على بناء المفعول . ( فإنه يرجع من الأجر ) حال قال الطيبي : أي : كائنا من الثواب ، فمن بيانية تقدمت على المبين . ( بقيراطين ) أي : بقسطين ونصيبين عظيمين . في النهاية : القيراط جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين ، والياء فيه بدل من الراء ; فإن أصله قراط ، قيل : لأنه يجمع على قراريط ، وهو شائع مستمر ، وقد يطلق ويراد به بعض الشيء . قال التوربشتي : وذلك لأنه فسر بقوله . ( كل قيراط مثل أحد ) وذلك تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط ، والمراد منه على الحقيقة أنه يرجع بحصتين من جنس الأجر ، فبين المعنى بالقيراط الذي هو حصة من جملة الدينار . قال ابن الملك : أي : ولو صور جسما يكون مثل جبل أحد اهـ . ولا ينافي ما ورد في رواية : أن أصغرهما كأحد . لأنهما يختلفان باختلاف أحوال المتبعين . ( ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن ) أي : الجنازة . ( فإنه يرجع بقيراط . متفق عليه ) قال ميرك : واللفظ للبخاري اهـ .

وفي رواية متفق عليها أيضا : من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . قيل : وما القيراطان ؟ قال مثل الجبلين العظيمين . وفي رواية لمسلم : أصغرهما كأحد . وفي أخرى له أيضا : حتى توضع في اللحد . وورد في رواية عند أحمد في مسنده تقييده بقيود أخرى وهي : الحمل ، والجثو في القبر ، وإذن الولي في الانصراف ، وجرى على الأخير قوم ، والجمهور ما اعتبروا هذه التقييدات ; لأن الحديث لم يصح أو له علة شذوذ أو نحوه عندهم ، وروى الطبراني مرفوعا : من تبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب له ثلاثة قراريط . أي : واحد للصلاة واثنان للتشييع .

التالي السابق


الخدمات العلمية