1652 - ( وعنه ) أي : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي ) أي : أخبرهم بموته . في القاموس : نعاه له نعوا ونعيا : أخبره بموته ، والنجاشي بالتشديد ، فياؤه للنسبة ، وتخفيفها فياؤه أصلية ، وبكسر نونه وهو أفصح من فتحها ، وهو ملك الحبشة ، وأما تشديد الجيم فخطأ ، والسين تصحيف ، واسمه أصحمة بوزن أربعة ، وحاؤه مهملة وقيل معجمة ، وهو ممن آمن به صلى الله عليه وسلم ولم يره ، وكان ردءا للمسلمين المهاجرين إليه بالغا في الإحسان إليهم . ( اليوم ) ظرف نعى أي : في اليوم . ( الذي مات فيه ) وهو كما قاله جماعة في رجب سنة تسع ، وقيل : قبل فتح مكة . قال ابن الملك : كان النجاشي مسلما يكتم إيمانه من قومه الكفار ، وذلك معجزة منه عليه الصلاة والسلام ; لأنه كان بينهما مسيرة شهر . ( وخرج بهم إلى المصلى ) في الهداية ، ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة ; لقوله عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359038من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له . وروي فلا شيء له . رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، قال ابن الهمام في الخلاصة : مكروه سواء كان القوم والميت في المسجد أو كان الميت خارج المسجد والقوم كلهم أو بعضهم في المسجد اهـ . وهذا الإطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد إنما بني لصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل ، والذكر وتدريس العلم ، وقيل : لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد ، وهو بناء على أن الكراهة لاحتمال تلويث المسجد ، ثم هي كراهة تحريم أوتنزيه روايتان ، ويظهر لي أن الأولى كونها تنزيهية إذ الحديث ليس هو نهيا غير مصروف ، ولا قرن الفعل بوعيد ظني ، بل سلب الأجر ، وسلب الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجواز الإباحة . قلت : ويؤيده رواية : فلا شيء عليه ، وإن كانت لا تعارض المشهور . قال : وقد يقال : إن الصلاة نفسها سبب موضوع فسلب الثواب مع فعلها لا يكون إلا باعتبار ما يقترن بها من إثم يقاوم ذلك الثواب . قال : وفيه نظر لا يخفى . قلت : الأظهر أن يحمل النفي على الكمال كما في نظائره ; والدليل عليه ما في مسلم عن عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359039والله لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه . وقال الخطابي : ثبت أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد ، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما ، وفي تركهم الإنكار دليل الجواز اهـ . وهو لا ينافي كراهة التنزيه . ( فصف بهم ، وكبر أربع تكبيرات ) ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى جواز الصلاة على الغائب ، وعند أبي حنيفة لا يجوز ; لأنه يحتمل أن يكون حاضرا ; لأنه تعالى قادر على أن يحضره وخصوصيته به [ ص: 1196 ] عليه الصلاة والسلام . ( متفق عليه ) قال ميرك : ورواه الأربعة اهـ .