1653 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ) قال المؤلف في فصل الصحابة : يكنى أبا عمر الأنصاري الخزرجي ، يعد في الكوفيين ، سكنها ومات بها ، وروى عنه عطاء وغيره . ( يكبر على جنائزنا أربعا ، وأنه كبر على جنازة خمسا ، فسألناه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي : أحيانا أو أولا . ( يكبر خمسا ) قال النووي : دل الإجماع على نسخ هذا الحديث ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعا ، وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، والأصح أن الإجماع يصح من الخلاف اهـ .
ويحتمل أنه سها فكبر خمسا ثم استدل على صحة صلاته بأنه صلى الله عليه وسلم كبر خمسا ; إذ ليس في الحديث تصريح بأن ابن أرقم ليس قائلا بالنسخ . قال ابن الملك : وبه قال حذيفة ، ولم يعمل به واحد من الأئمة لكن لو كبر خمسا لا تبطل صلاته على الأصح اهـ . ونقل البغوي فيه الإجماع قال ابن حجر : أي : إجماع الأكثر . ( رواه مسلم ) قال ميرك : ورواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .