1654 - ( وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب ) أي : بعد التكبيرة الأولى . ( فقال ) أي : إنما قرأت الفاتحة ، أو رفعت صوتي بها كما في رواية . ( لتعلموا أنها ) أي : قراءة الفاتحة . ( سنة ) قال الطيبي : أي : ليس بدعة . قال الأشرف : الضمير المؤنث لقراءة الفاتحة ، وليس المراد بالسنة أنها ليست بواجبة بل ما يقابل البدعة ، أي : أنها طريقة مروية ، وهذا التأويل على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : ليست بواجبة اهـ . يعني أن الفاتحة لو قرأت مكان الثناء لقامت مقام السنة .
وفي شرح ابن الهمام قالوا : لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء ، ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي موطأ مالك عن نافع : أن ابن عمر كان لا يقرؤها في الصلاة على الجنازة اهـ . وهذا يعلم ضعف قوله أي : أنها طريقة مروية ، وأما خبر أبي أمامة وسنده على شرط الشيخين أنه قال : السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة . فتأويله كما تقدم ، وليس هذا من قبيل قول الصحابي من السنة كذا فيكون في حكم المرفوع كما توهم ابن حجر فتدبر . ( رواه البخاري ) قال ميرك : ورواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .