1656 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن عائشة لما توفي nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ) أي : في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة ، وحمل إليها على أعناق الرجال ليدفن بالبقيع ، وذلك في إمرة معاوية . ( قالت : ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه ) أي : سألت عائشة أن يصلى عليه في المسجد لتصلي هي عليه أيضا . ( فأنكر ذلك عليها ) أي : فأبوا عليها ، وقالوا : لا يصلى على الميت في المسجد . ( فقالت : والله ، لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء ) اسم للأم . ( في المسجد سهيل ) بالتصغير ، وفي نسخة سهل . ( وأخيه ) وقال الطيبي : اسمه سهل ، ماتا سنة تسع ، وبيضاء أمهما ، واسمها : دعد بنت الجحدم ، واسم أبيهما عمرو بن وهب . قال ميرك : غلط الطيبـي في اسم أبيهما وهب بن ربيعة كما في الاستيعاب وغيره من أسماء الرجال ، وكان سهل قديم الإسلام ، هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ، وشهد بدرا وغيرها ، وتوفي سنة تسع من الهجرة . ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى قول عائشة وأبو حنيفة وأصحابه يكرهون ذلك ، وقالوا : إن الصحابة كانوا متوافرين فلو لم يعلموا بالنسخ لما خالفوا حديث عائشة اهـ . كلام الطيبـي ، أو حملوه على عذر كمطر ، أو على الخصوصية ، أو على الجواز ، وعملوا بالأفضل في حق سعد سيما وكان مظنة تلويث المسجد النبوي لإتيانه من المسافة البعيدة ، وتحريكه على الأعناق السعيدة ، وأما قول ابن حجر : فيه أوضح حجة لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الأفضل إدخال الميت المسجد للصلاة عليه ، فمردود لأنه لو كان أفضل لكان صلاته عليه الصلاة والسلام على الميت في المسجد ، ولما امتنع جل الصحابة عنه ، وإنما الحديث يفيد الجواز في الجملة ، وما أظن أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : بأنه الأفضل مع خلاف الإمام الأكمل ، وقد نازع جماعة من المتأخرين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الاستحباب بأنه كان للجنائز موضع معروف خارج المسجد ، والغالب منه عليه الصلاة والسلام الصلاة عليها ثمة ، ودفعه ابن حجر بما لا يصلح نقلا ، ولا يصح عقلا ، ثم ناقض كلامه وعارض مرامه بقوله : وأما خبر أبي داود وغيره : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359053من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له . فضعيف باتفاق المحدثين ، والذي في جميع أصول أبي داود المعتمدة . فلا شيء عليه ، ولو صح وجب حمله على هذا جمعا بين الروايات ، أو المراد فلا أجر له كامل . ( رواه مسلم ) قال ميرك : ورواه أبو داود .