1657 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ) بضم الدال وفتحها . ( قال : صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها ) أي : حين ولادتها . ( فقام ) أي : وقف للصلاة . ( وسطها أي : حذاء وسطها بسكون السين ، ويفتح قال الطيبي : الوسط بالسكون يقال فيما كان متفرق الأجزاء كالناس والدواب وغير ذلك ، وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح ، وقبل كل منهما يقع موقع الآخر ، وكأنه أشبه ، وقال صاحب المغرب [ ص: 1199 ] الوسط بالفتح كالمركز للدائرة ، وبالسكون داخل الدائرة ، وقيل : كل ما يصلح فيه بين فبالفتح وما لا فبالسكون اهـ . ثم الأمام يقع بحذاء صدر الميت عندنا سواء كان رجلا أو امرأة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة لما روي عن نافع أبي غالب قال : كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثيرة قالوا : جنازة عبد الله بن عمر فتبعتها ، فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق ، على رأسه خرقة تقيه من الشمس فقلت : من هذا الدهقان ؟ وهو بالكسر والضم رئيس الإقليم معرب ، قالوا : nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك . قال : فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء ، فقام عند رأسه وكبر أربع تكبيرات ، ولم يطل ولم يسرع ، ثم ذهب يقعد فقالوا : يا أبا حمزة ، المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر ، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ، ثم جلس فقال العلاء بن زياد : يا أبا حمزة ، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك ، يكبر عليها أربعا ، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة . قال : نعم . إلى أن قال غالب : فسألت عن صنيع أنس في قيامه في المرأة عند عجيزتها ، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش فكان يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم ، مختصر من لفظ أبي داود ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي . قلنا : يعارض هذا بما روى أحمد : أن أبا غالب قال : صليت خلف أنس على جنازة فقام حيال صدره ، وما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام وسطها لا ينافي كون الصدر وسطا ) بل الصدر وسط باعتبار توسط الأعضاء ، إذ فوقه يداه ورأسه ، وتحته بطنه وفخذاه ، ويحتمل أنه وقف كما قلنا ; لأنه مال إلى العورة في حقها ، فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين ، كذا حققه ابن الهمام . ( متفق عليه ) قال ميرك : ورواه الأربعة .