1668 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359078رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة . رواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وأهل الحديث كأنهم يرونه مرسلا .
1668 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ) أي : عبد الله بن عمر . ( قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ) قال الطيبي : بهذا الحديث استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة بالحديث الآتي ، وعلة المشي خلف الجنازة انتباه الناس ، واعتبارهم بالنظر إليها وقدامها ، كأنهم شفعاء الميت إلى الله تعالى ، والشفيع يمشي قدام المشفوع له . قلت : ويزاد في الأول ليكون مستعدا للمساعدة والمعاونة في حمل الجنازة عند الحاجة ، وإيماء إلى أنهم كالمودعين ، وإشارة إلى أنه من السابقين ، وأنهم من اللاحقين . قال ابن الهمام : الأفضل للمشيع للجنازة المشي خلفها ، ويجوز أمامها إلا أن يتباعد عنها أو ، يتقدم الكل فيكره ولا يمشي عن يمينها ولا عن شمالها . أقول : هذا مخالف للأحاديث ، ولعله محمول على النهي التنزيهي ; لإدراك العمل بالأفضل . قال : ويكره لمشيعها رفع الصوت بالذكر والقراءة ، ويذكر في نفسه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المشي أمامها أفضل ، وقد نقل فعل السلف على الوجهين والترجيح بالمعنى هو يقول : هم شفعاء ، والشفيع يتقدم ليمهد المقصود ، ونحن نقول : هم مشيعون فيتأخرون والشفيع المتقدم هو الذكر لا يستصحب المشوع له في الشفاعة ، وما نحن فيه بخلافه بل قد ثبت شرعا إلزام تقديمه حالة الشفاعة له أعني حالة الصلاة فثبت شرعا عدم اعتبار ما اعتبره . ( رواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال ) : وفي نسخة : وقال . ( nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وأهل الحديث كأنهم يرونه مرسلا ) قال ابن الملك : ليس إسناده بقوي اهـ . هو غير صحيح لأنه قال ميرك : عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأهل الحديث : كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح ; وبينهما بون بعيد ، [ ص: 1206 ] وأورد nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي الطريق المتصل في كتابه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، والطريق المرسل عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة اهـ . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن البخاري : أن المرسل أصح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا خطأ والصواب : مرسل ، وقال ابن الملك : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا مرسل أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة الذي رفعه . وقال غير هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة من الحفاظ الأثبات ، وقد أتى بزيادة على من أرسله فوجب قبولها ، وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة على وصله nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وزياد بن سعد وغيرهما . وقال البيهقي : وممن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وهو حجة ثقة كذا في التصحيح .