صفحة جزء
[ ص: 1217 ] 1697 - وعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يبنى عليه ، وأن يقعد عليه . رواه مسلم .


1697 - ( وعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه ) قال في الأزهار : النهي عن تجصيص القبور للكراهة ، وهو يتناول البناء بذلك وتجصيص وجهه ، والنهي في البناء للكراهة إن كان في ملكه ، وللحرمة في المقبرة المسبلة ، ويجب الهدم وإن كان مسجدا ، وقال التوربشتي : يحتمل وجهين : أحدهما : البناء على القبر بالحجارة ، وما يجري مجراها ، والآخر : أن يضرب عليها خباء ونحوه ، وكلاهما منهي لعدم الفائدة فيه ، قلت : فيستفاد منه أنه إذا كانت الخيمة لفائدة مثل أن يقعد القراء تحتها فلا تكون منهية . قال ابن الهمام : واختلف في إجلاس القارئين ليقرءوا عند القبر ، والمختار عدم الكراهة اهـ . ثم قال التوربشتي : ولأنه من صنيع أهل الجاهلية ، أي : كانوا يظللون على الميت إلى سنة . قال : وعن ابن عمر أنه رأى فسطاطا على قبر أخيه عبد الرحمن فقال : انزعه يا غلام ، وإنما يظله عمله ، وقال بعض الشراح من علمائنا : ولإضاعة المال ، وقد أباح السلف البناء على قبر المشايخ والعلماء والمشهورين ليزورهم الناس ، ويستريحوا بالجلوس فيه اهـ .

( وأن يقعد عليه ) بالبناء للمفعول كالفعلين السابقين ، قيل للتغوط ، والحديث قيل للإحداد وهو أن يلازم القبر ولا يرجع عنه ، وقيل مطلقا ، لأن فيه استخفافا بحق أخيه المسلم وحرمته ، كذا قاله بعض علمائنا ، وقال الطيبي : المراد من القعود هو الجلوس كما هو الظاهر ، وقد نهي عنه لما فيه من الاستخفاف بحق أخيه المسلم ، وحمله جماعة على قضاء الحاجة ، ونسبوه إلى زيد بن ثابت ، والأول هو الصحيح لما أخرجه الطبراني والحاكم عن عمارة بن حزم قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر فقال : يا صاحب القبر انزل من على القبر ، لا تؤذي صاحب القبر ، ولا يؤذيك ، وأخرج سعيد بن منصور بن مسعود : أنه سئل عن الوطء على القبر قال : كما أكره أذى المؤمن في حياته فإني أكره أذاه بعد مماته . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية