1701 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359122اللحد لنا ، والشق لغيرنا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
1701 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=10359122اللحد لنا ، والشق لغيرنا ) قال زين العرب تبعا للتوربشتي : أي : اللحد آثر وأولى لنا ، والشق آثر وأولى لغيرنا ، أي : هو اختيار من كان قبلنا من أهل الإيمان ، وفي ذلك بيان فضيلة اللحد ، وليس فيه نهي عن الشق ، لأن أبا عبيدة مع جلالة قدره في الدين والأمانة كان يصنعه ، ولأنه لو كان منهيا لما قالت الصحابة أيهما جاء أولا عمل عمله ، ولأنه قد يضطر إليه لرخاوة الأرض ، وقال الطيبي : ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم عنى بضمير الجمع نفسه ، أي : أوثر لي اللحد ، وهو إخبار عن الكائن ، فيكون معجزة اهـ . قال السيد : هذا التوجيه بعيد جدا لقوله صلى الله عليه وسلم : الشق لغيرنا ، تأمل وجه التأمل أن يقال : لا يبعد أن يكون المعنى والشق اختير لغيرنا ، ممن كان قبلنا ، والأظهر أن تكون الصيغة للمتكلم مع الغير ، والمعنى : اللحد اختير لي ولمن شاء الله بعدي وقبلي ، والشق لغيرنا سواء كان ممن قبلنا أو من بعدنا ، أو اللحد لنا معشر الأنبياء ، والشق جائز لغيرنا ، وهو أوجه من التوجيه السابق ، لما يلزم منه بحسب الظاهر كراهة الشق ، حيث قالوا : الشق اختيار من كان قبلنا من أهل الأديان . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) قال السيد : وقال غريب . ( وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) أي : كلهم عن ابن عباس .