صفحة جزء
1705 - وعن ابن عباس قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قبل رأسه . رواه الشافعي .


1705 - ( وعن ابن عباس قال : سل ) بتشديد اللام على صيغة المجهول في النهاية هو إخراج الشيء بتأن وتدريج ، أي : جر بلطف . ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي : في القبر . ( من قبل رأسه ) بكسر القاف وفتح الباء أي : من جهة رأسه ، وجانبه ، والضمير راجع إليه صلى الله عليه وسلم ولا وجه لجعله إلى الميت كما فعله ابن الملك . ( رواه الشافعي ) أي : عن الثقة عنده عن عمرو بن عطاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ورواه البيهقي من طريقه ، نقله السيد ، وفيه إشارة إلى شائبة من الضعف ، لقول ابن حجر : وسنده صحيح يحتاج إلى تصحيح ، لأنه ما ثبت أنه حسن فكيف يكون صحيحا ؟ قال صاحب الهداية : عند الشافعي يسل سلا . قال ابن الهمام : هو بأن يوضع في السرير في مؤخر القبر ، حتى يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر ، ثم يدخل رأس الميت القبر ، ويسل كذلك ، أو تكور رجلاه موضع رأسه ويسل كذلك ، وقد قيل كل منهما ، والمروي للشافعي الأول قال أخبرنا الثقة ، عن عمرو بن عطاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه ، وقال : أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد ، وربيعة ، وأبي النضر لا اختلاف بينهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه ، وكذلك أبو بكر وعمر ، وإسناد أبي داود صحيح ، وهو ما أخرج عن أبي إسحاق السبيعي قال : أوصاني الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد وهو الخطمي ، فصلى عليه ، ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر ، وقال : هذا من السنة ، وروي خلافه أخرج أبو داود في المراسيل عن حماد بن سليمان ، عن إبراهيم هو النخعي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل القبر من قبل القبلة ولم يسل سلا ، وأخرج ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد : أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا ، وعلى هذا لا حاجة إلى ما دفع به الاستدلال الأول من أن سله للضرورة وحينئذ نقول : تعارض ما رويناه فتساقط ، ولو ترجح الأول كان للضرورة كما قلنا ، وغاية فعل غيره أنه فعل صحابي ، ظن السنة ذلك ، وقد وجدنا التشريع المنقول عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع خلافه ، وكذا بعد أكابر الصحابة ، منه ما أخرجه ابن أبي شيبة : أن عليا كبر على يزيد بن المكفف أربعا ، وأدخله من قبل القبلة ، وأخرج عن ابن الحنفية أنه ولي ابن عباس فكبر عليه أربعا ، وأدخله من قبل القبلة ، فالأولى العمل بالحديث الثاني ، وهو قول المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية