1732 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة ) يقال : ناحت المرأة على الميت إذا ندبته أي : بكت عليه وعددت محاسنه ، وقيل : النوح بكاء مع صوت ، والمراد بها التي تنوح على الميت أو على ما فاتها من متاع الدنيا ; فإنه ممنوع منه في الحديث ، وأما التي تنوح على معصيتها فذلك نوع من العبادة ، وخص النائحة ; لأن النوح يكون من السناء غالبا ، ويحتمل أن تكون التاء للمبالغة فيكون المراد : من يكثر من ذلك ، وأما ما وقع ذلك منه أحيانا فلا يخل بعدالته كما في الكذب ونحوه ، فلا يكون محل اللعن المشعر بأنه من الكبائر ، اللهم إلا أن يحمل على التغليظ والزجر . ( والمستمعة ) أي : التي تقصد السماع ويعجبها ، كما أن المستمع والمغتاب شريكان في الوزر ، والمستمع والقارئ مشتركان في الأجر . ( رواه أبو داود ) قال ميرك : وفي سنده محمد بن الحسن بن عطية العوفي ، عن أبيه ، عن جده ، والثلاثة ضعفاء .