1777 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم ) ليفرقها عنهم ( قال : اللهم صل على آل فلان ، فآتاه أبي بصدقته ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى ) قال ابن الملك : الصلاة بمعنى الدعاء ، والتبرك ، قيل يجوز على غير النبي ، قال الله - تعالى - في معطي الزكاة وصل عليهم وأما الصلاة التي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنها بمعنى التعظيم والتكريم ، فهي خاصة له . اهـ ، وهو مأخوذ من قول الطيبي : قيل : لفظ الصلاة لا يجوز أن يدعى بها لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن يجوز أن يدعى بمعناه اهـ ، قال ابن حجر : اختلفوا في الدعاء له ولغيره بلفظ الصلاة ، فقيل : يكره ولو أن أراد بها مطلق الرحمة ، وقيل : يحرم ، وقيل : خلاف الأولى ، وقيل : يسن ، وقيل : يباح إن أراد بالصلاة مطلق الرحمة ، ويكره إن أراد بها مقرونة بالتعظيم . اهـ ، والمانعون يجعلون هذا من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - ثم الظاهر أن الآل مقحم ، ويدل عليه الرواية الآتية : اللهم صل عليه ، أو المراد بآله هو وأهل بيته ، فيعم الدعاء ، لأنه إذا دعا لآله لأجله فهو يستحق الدعاء بطريق الأولى كما قيل في قوله - تعالى - أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ( متفق عليه ) ورواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، ذكره ميرك .
( وفي رواية ) قال ميرك : هذه الرواية من أفراد البخاري ( إذا أتى الرجل النبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقة قال : اللهم صل عليه ) أي باللفظ المتقدم أو غيره ، قال ابن الملك : يدل على أن المستحب للساعي أن يدعو لمعطي الزكاة ، فيقول : آجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت ، وجعله لك طهورا ، وقوله آجرك الله بالمد والقصر وهو أجود ، وقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا لمن أتاه بصدقته ، فقال : " اللهم بارك فيه وفي أهله " .