1801 - ( وعن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : المعتدي ) أي الساعي المتجاوز عن قدر الواجب ( في الصدقة ) أي في أخذها ( كمانعها ) أي في الوزر ، وقيل : المالك المعتدي بكتم بعضها أو وصفها على الساعي حتى أخذ منه ما لا يجزئه ، أو ترك عنه بعض ما هو عليه ، كمانعها من أصلها في الإثم ، وفيه أن المعتدي بما ذكر مانع حقيقة فكيف يصح التشبيه ؟ ودفع بأنه لما كان هذا المخادع في صورة المعطي حيث لم يطلق عليه عرفا أنه مانع فشبه به ليعلم قبح ما هو عليه ، وقيل : المعتدي هو الذي يعطيها غير مستحقها ، وقيل : أراد الساعي إذا أخذ خيار المال فإن المالك ربما يمنعها في السنة الأخرى ، فكان ظلما للفقراء ، فيكون هو في الإثم كالمانع ، وقيل : هو الذي يجاوز الحد في الصدقة ، بحيث لا يبقي لعياله شيئا ، وقيل : هو الذي يعطي ويمن ويؤذي ، فالإعطاء مع المن والأذى كالمنع عن أداء ما وجب عليه ، قال - تعالى - قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى في شرح السنة معنى الحديث أن [ ص: 1291 ] على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع ، فلا يحل لرب المال كتمان المال ، وإن اعتدى عليه الساعي ، قال الطيبي : يريد أن المشبه به في الحديث ليس بمطلق بل مقيد بقيد الاستمرار في المنع ، فإذا فقد القيد فقد التشبيه ( رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ) قال ميرك : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، كلهم من طريق سعد بن سنان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : غريب من هذا الوجه ، وقد تكلم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في سعد بن سنان اهـ ، وهو كندي بصري تكلم فيه غير واحد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : لم يروه غيره وهو ضعيف .