صفحة جزء
1803 - وعن موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر . مرسل رواه في شرح السنة .


1803 - ( وعن موسى ) وهو أبو عيسى ( بن طلحة ) أي ابن عبيد الله التيمي القرشي أحد العشرة المبشرة ، تابعي سمع أباه وجماعة من الصحابة ( قال : عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) قال بعضهم : أحذ من كلام الطيبي إن تعلق عن النبي بقوله عن موسى بن طلحة : كان الحديث مرسلا لأنه تابعي ويكون قوله : قال : عندنا كتاب معاذ بن جبل معترضا ، ولا معنى له ، قلت : بل معناه أن كتابه بهذا المضمون أو موافق للرواية لفظا ومعنى ، ويؤيده قوله : قال ، ويقويه قول المؤلف : مرسل ، قال : وإن تعلق بقوله عندنا كتاب معاذ كان حالا من ضمير كتاب في الخبر ، أي صادرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يكون الحديث مرسلا ، بل يكون هذا وجادة . اهـ ، لكن يتوقف كونه وجادة على ثبوت كون الكتاب بخط معاذ ، واشترطوا فيها الإذن بالرواية ، وحينئذ هو من باب المرسل ، لكن فيه ثبوت الاتصال للارتباط المفيد ثبوت النسبة في الجملة ، وإن لم يكن كافيا لمن شرط الاتصال على وجه الكمال ، كالصحيحين ونحوهما ، فكونه وجادة لا ينافي كونه مرسلا ، فتأمل ، ثم رأيت الطيبي قال : هذا من باب الوجادة لأنه من باب نقل من كتاب الغير من غير إجازة ولا سماع ، ولا قراءة . اهـ ، فعلى هذا ينافي كونه مرسلا لعدم صحة الوجادة ، فإطلاقه الوجادة إنما هو باعتبار اللغة لا الاصطلاح ، فلا منافاة ، والله أعلم .

قال ابن الهمام : وما قيل إن موسى هذا ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وسماه لم يثبت ( أنه ) أي معاذ ( قال : إنما أمره ) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا ( أن يأخذ الصدقة ) أي الزكاة وهي العشر أو نصفه ( من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ) قال ابن الملك : معناه أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة فقط ، بل تجب عند الشافعي فيما تنبته الأرض إذا كان قوتا ، وعندنا فيما تنبته الأرض قوتا كان أو لا ، وإنما أمره بالأخذ من هذه الأربعة لأنه لم يكن ثمة غيرها . اهـ ، وسبقه المظهر بذلك ، وقال الطيبي : هذا إن صح بالنقل فلا كلام ، وإن فرض أن ثمة شيئا غير هذه الأربعة مما تجب الزكاة فيه فمعناه إنما أمره أن يأخذ الصدقات من المعشرات من هذه الأجناس ، وغلب الحنطة والشعير على غيرها من الحبوب لكثرتهما في الوجود ، وأصالتها في القوت ، واختلف فيما تنبت الأرض مما يزرعه الناس وتغرسه ، فعند أبي حنيفة تجب الزكاة في الكل سواء كان قوتا أو غير قوت ، فذكر التمر والزبيب عنده للتغليب أيضا ( مرسل ) قال ميرك : فيه شائبة الاتصال بواسطة الوجادة إن صح أن الكتاب بخط معاذ ( رواه في شرح السنة ) وفي معناه الخبر الصحيح : لا تؤخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير والحنطة والتمر والزبيب ، والحصر فيه إضافي لخبر الحاكم ، وصححه : فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، وهذا ظاهر في عموم المقتات وغيرها ، وأما قول ابن حجر : فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب أي بالمعجمة الساكنة وهي الرطبة فعفوا عنا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي لم يوجب فيه شيئا ، فمحتاج إلى دليل وبرهان وتوضيح وبيان .

[ ص: 1292 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية