1816 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ) قال الطيبي : أي بر بقرينة قوله ( أو صاعا من شعير ) قال علماؤنا : إن المراد بالطعام المعنى الأعم فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاص على العام ، وإن أردت تحقيق المرام فعليك بشرح ابن الهمام فإنه بسط الكلام في هذا المقام ( أو صاعا من تمر ) قال ميرك نقلا عن الأزهار : اختلفت العلماء في أن أو في هذا الحديث لتخيير المؤدى من هذه الأشياء أو لتعيين واحد منها وهو الغالب ، فيه قولان : أحدهما أنه للتخيير وبه قال أبو حنيفة ، والثاني أنه لتعيين أحد هذه الأشياء بالغلبة وهو غالب قوت البلد على الأصح ، وبه قال الأكثرون ومعناه : كنا نخرج هذه الأنواع بحسب أقواتنا ومقتضى أحوالنا اهـ وقال ابن الملك : أو هذه للتنويع لا للتخيير ، فإن القوت الغالب لا يعدل عنه إلى ما دونه في الشرف اهـ وهو خلاف المذهب ( أو صاعا من أقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف هو الكشك إذا كان من اللبن . قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره : وهو لبن يابس غير منزوع الزبد ، وقد ضبط بعضهم الأقط بتثليث الهمزة وإسكان القاف . قال ابن الملك : في الأقط خلاف وظاهر الحديث يدل على جوازه ( أو صاعا من زبيب ) وفي رواية عن أبي حنيفة رواها الحسن عنه ، وصححها أبو اليسر ، وفي رواية نصف صاع ( متفق عليه ) قال ميرك : ورواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .