1823 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16482عبد المطلب بن ربيعة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن هذه الصدقات " ) أي أنواع الزكاة وأصناف الصدقات " إنما هي أوساخ الناس " الجملة خبر لقوله هذه كما في قوله - تعالى - إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فلا يحتاج إلى تقدير خبر كما اختاره ابن حجر ولا إلى القول بأنها بدل لما قبلها وبأنها زائدة ونحوها ، وإنما سماها أوساخا لأنها تطهر أموالهم ونفوسهم ، قال - تعالى - خذ من أموالهم صدقة تطهرهم فهي كغسالة الأوساخ ، ففي الكلام تشبيه بليغ " وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد " زيد " لا " لتأكيد " لا " النافية وكذا اللام الثانية ، قال ميرك : فيه دليل على أن الصدقة تحرم عليه وعلى آله سواء كان بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما ، وهذا هو الصحيح عندنا ، وقال ابن الملك : الصدقة لا تحل للنبي - صلى الله عليه وسلم - فرضا كانت أو نفلا وكذا المفروضة لآله أي أقربائه وأما التطوع فمباح لهم ، قال ابن الهمام عند قول صاحب الهداية : " ولا تدفع إلى بني هاشم " هذا ظاهر الرواية ، وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة أنه يجوز في هذا الزمان وإنما كان ممتنعا في ذلك الزمان ، وعنه وعن أبي يوسف يجوز أن يدفع بعض بني هاشم إلى بعض زكاتهم . قال الشمني : وبنو هاشم هم بنو الحارث والعباس ابنا عبد المطلب جد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبنو علي وجعفر وعقيل أولاد أبي طالب عم النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بنو أبي لهب لأن حرمة الصدقة أولا في الآباء إكراما لهم ثم سرت إلى الأبناء ولا إكرام لأبى لهب ( رواه مسلم ) .