صفحة جزء
1825 - وعن عائشة قالت : كان في بريرة ثلاث سنن إحدى السنن أنها عتقت ، فخيرت في زوجها ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الولاء لمن أعتق " ، ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة تفور بلحم ، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت ، فقال : " ألم أر برمة فيها لحم ؟ " قالوا : بلى ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، قال : " هو عليها صدقة ، ولنا هدية " . متفق عليه .


1825 - ( وعن عائشة قالت : كان في بريرة ) أي حصل بسببها ( ثلاث سنن ) أي أحكام ومسائل شرعية جعلتها مكانا ومقرا للمسائل ، لأنها وجدت بوجودها وهي اسم جارية اشترتها عائشة وأعتقتها وزعم بائعوها أن الولاء لهم وكانت حال عتقها متزوجة عبدا اسمه مغيث كما في البخاري ، ذكره ابن حجر ( إحدى السنن أنها عتقت ) بفتح العين والتاء أي صارت معتوقة ( فخيرت في زوجها ) أي بين فسخ نكاحه وإمضائه ، فالمرأة إذا كانت أمة وزوجها عبد فعتقت تكون مخيرة إن شاءت فسخت وإن شاءت لا وهي المسألة الأولى ( وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي في قضيتها وهي قصة مشهورة " الولاء " بفتح الواو " لمن أعتق " أي لا لمن باع ولو شرط أن الولاء له ، فمن أعتق عبدا أو أمة كان ولاؤه له أي وهذه هي المسألة الثانية ( ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي على عائشة ( والبرمة ) أي القدر من الحجر ويستعمل بمعنى القدر مطلقا ( تفور ) أي تغلي ملتبسة ( بلحم ) والجملة حالية ( فقرب ) بالتشديد على صيغة المجهول ( إليه خبز وأدم ) بضم الهمز وسكون الدال ويضم الأدام وهو ما يؤتدم به الخبز ، أي : يطيب أكله به ويتلذذ الأكل بسببه ( من أدم البيت ) بضمتين جمع أدام ، فلما لم يؤت إليه - صلى الله عليه وسلم - مما في البرمة ( فقال - صلى الله عليه وسلم - : " ألم أر برمة فيها لحم " ) الاستفهام للتقرير ( قالوا : بلى ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، قال : " هو " ) أي اللحم " عليها " أي على بربرة ( صدقة ولنا هدية ) قال الطيبي : إذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه فله أن يهدي به إلى غيره اهـ وهو معنى قول ابن الملك : فيحل التصدق على من حرم عليه بطريق الهدية وهذه هي المسألة الثالثة ( متفق عليه ) قال ميرك : هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مقطعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية