صفحة جزء
1840 - وعن معاوية قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تلحفوا في المسألة ، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته " . رواه مسلم .


1840 - ( وعن معاوية قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تلحفوا في المسألة ) مصدر بمعنى السؤال أي لا تبالغوا وتلحوا ، من ألحف في المسألة إذا ألح فيها " فوالله لا يسألني " أي بالإلحاف " أحد منكم شيئا فتخرج " بالتأنيث والتذكير منصوبا ومرفوعا والنسبة مجازية سببية في الإخراج " له مسألته مني شيئا وأنا له ) أي لذلك الشيء يعني لإعطائه أو لذلك الإخراج الدال عليه يخرج " كاره " والجملة حالية " فيبارك " بالنصب مجهولا أي فإن يبارك " له فيما أعطيته " أي على تقدير الإلحاف ، قال الطيبي : نصبه على معنى الجمعية أي لا يجتمع إعطائي كارها مع البركة اهـ وفي نسخة بالرفع فيقدر هو فيكون كقوله - تعالى - ولا يؤذن لهم فيعتذرون قال الغزالي : من أخذ شيئا مع العلم بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين ولولا ذلك لما أعطاه - فهو حرام إجماعا ويلزمه رده أو رد بدله إليه أو إلى ورثته ( رواه مسلم ) قال النووي في شرحه : اتفق العلماء على النهي عن السؤال لغير ضرورة ، واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين أصحهما أنهما حرام لظاهر الأحاديث ، والثاني حلال مع الكرهة بثلاثة شروط ألا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يكلف بالمسئول ، فإن فقد أحد الشروط فحرام بالاتفاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية