عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
كتاب الزكاة
باب الإنفاق وكراهية الإمساك
فهرس الكتاب
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
الملا علي القاري - نور الدين علي بن سلطان محمد القاري
صفحة
1319
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1861 - وعن
أسماء
قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10359394
أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك
، ولا توعي فيوعي الله عليك ، ارضخي ما استطعت
" ، متفق عليه .
عرض الحاشية
1861 - ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=64
أسماء ) بنت الصديق الأكبر
( قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنفقي ) أي : في مرضاة الله - تعالى - (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10359395
ولا تحصي
) أي لا تبقي شيئا للادخار ، فإن من أبقى شيئا أحصاه ، وقيل : معناه ولا تعدي ما أنفقته فتستكثريه فيكون ذلك سببا لانقطاع إنفاقك وهو معنى قوله (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10359396
فيحصي الله عليك
) بالنصب جوابا للنفي أي : فيقل الرزق عليك بقطع البركة ويجعله كالشيء المعدود ، أو فيحاسبك عليه في الآخرة ، قال
الطيبي
: وأصل الإحصاء الإحاطة بالشيء حصرا وعددا ، والمراد هنا عد الشيء للقنية والادخار للاعتداد وترك
الإنفاق
منه في سبيل الله اهـ . فقوله في "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10359396
فيحصي الله عليك
" من باب المشاكلة أو على طريق التجريد (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10359397
ولا توعي فيوعي الله عليك
) الإيعاء حفظ الشيء في الوعاء أي : لا تمنعي فضل المال عن الفقير فيمنع الله عنك فضله ويسد عليك باب المزيد ( ارضخي ) بفتح الضاد الرضخ : العطية القليلة أي : أعطي ( ما استطعت ) أي : ما قدرت عليه وإن كان قليلا وأنفقي شيئا وإن كان يسيرا ولا تجعليه حقيرا ، فإنه ربما يكون عند الله كثيرا وفي ميزان القبول كبيرا ، قال - تعالى
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
، قال - عز وجل -
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
وقال - جل عظمته -
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما
وقال
ابن الملك
: وإنما أمرها - صلى الله عليه وسلم - بالرضخ لما عرف من حالها أنها
لا تقدر تتصرف في مالها ولا في مال زوجها بغير إذنه
إلا في الشيء اليسير الذي جرت العادة فيه بالتسامح من قبل الزوج كالكسرة والتمرة ، وبالطعام الذي يفضل في البيت ولا يصلح للادخار لتسارع الفساد إليه ( متفق عليه ) .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة