1871 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359434مثل الذي يتصدق عند موته أو يعتق كالذي يهدي إذا شبع " . رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه .
1871 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : مثل الذي يتصدق عند موته ) أي : احتضاره ( أو يعتق ) أي : عند موته وفي معناه عند موت مملوكه ( كالذي يهدي إذا شبع ) كسمن ، قال الطيبي : في هذا الإهداء نوع استخفاف بالمهدى إليه اهـ . والأظهر أن المراد أنه مرتبة ناقصة لأن التصدق والإعتاق حال الصحة أفضل كما أن السخاوة عند المجاعة أكمل ( رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه ) .