صفحة جزء
1892 - وعنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة " . متفق عليه .


1892 - ( وعنه ) أي : أبي هريرة ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا نساء المسلمات " ) قال الطيبي : في إعرابه وجوه ثلاثة : الأول : نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته ويقدر عند البصرية موصوف أي : نساء الطوائف المسلمات ، والثاني : ضم النساء على النداء ورفع المسلمات على لفظه ، والثالث : نصبه على محله " لا تحقرن " بفتح حرف المضارعة وبالنون الثقيلة أي : لا تستحقر إهداء شيء أو تصدقه " جارة " أي : فقيرة أو غنية منكن أو من غيركن وهي مؤنث الجار ، وقيل : جارة المرأة مرأة زوجها " لجارتها " أي : لأجلها وإن كانت من الأكابر " ولو فرسن شاة " بكسر الفاء والسين أي : ولو أن تهدي أو تصدق فرسن شاة وهو لحم بين ظلفي الشاة وأريد به المبالغة أي : ولو شيئا يسيرا وأمرا حقيرا لقوله - تعالى - فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ولأمره - عز وجل - بالإحسان إلى الجار بقوله والجار ذي القربى والجار الجنب والمعنى لا تمتنع إحداكن من الهدية أو الصدقة لجارتها احتقارا للموجود عندها وقيل : يجوز أن يكون الخطاب لمن أهدى إليهن ، فالمعنى لا تحقرن إحداكن هدية جارتها بل تقبلها وإن كانت قليلة ، وفيه حث على الهدية واستجلاب القلوب بالعطية ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية