صفحة جزء
1898 - وعن أبي ذر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة " قالوا " يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر " رواه مسلم .


1898 - ( وعن أبي ذر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة " ) بالرفع على المبتدأ والخبر " صدقة " قال النووي : روي صدقة بالرفع على الاستئناف وبالنصب عطف على اسم إن ، وعلى النصب يكون كل تكبيرة مجرورا فيكون من العطف على عاملين مختلفين فإن الواو قامت مقام الباء اهـ . وكذا قوله " وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة " إلخ ، قال الطيبي : جعل هذه الأمور صدقة تشبيها لها بالمال في إثبات الجزاء وعلى المشاكلة ، وقيل : إنها صدقة على نفسه " وأمر بالمعروف صدقة " أسقط المضاف هنا اعتمادا على ما سبق ، ذكره الطيبي " ونهي عن منكر " وفي نسخة بصيغة المنكر " صدقة " أي : صدقة على صاحب النصيحة وإرادة المنفعة سواء قبلها أم لا " وفي بضع أحدكم " بضم الموحدة الفرج أي : في مجامعة أحدكم حلاله " صدقة " وقال الطيبي : البضع الجماع وفي إعادة الظرف دلالة على أن الباء في قوله إن بكل تسبيحة صدقة ثابتة وهي بمعنى في ، وإن نزعت من بعض النسخ ، وإنما أعيدت لأن هذا النوع من الصدقة أغرب ، وقال ابن الملك : وإنما لم يقل ببضع أحدكم إشارة إلى أنه إنما يكون صدقة إذا نوى فيه عفاف نفسه أو زوجته أو حصول ولد صالح اهـ . وهو كذلك في نفس الأمر لكن الإشارة غير ظاهرة ولعدم ظهور هذا المعنى " قالوا " أي : بعض الصحابة ( يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ) أي : أيقضيها ويفعلها ( ويكون له فيها أجر ) والأجر غير معروف في المباح ( " قال " ) : " أرأيتم " أي : أخبروني " لو وضعها " أي : شهوة بضعه " في حرام أكان عليه فيه " أي : في الوضع " وزر ؟ " قال الطيبي : أقحم همزة الاستفهام على سبيل التقرير بين لو وجوابها تأكيدا للاستخبار في أرأيتم " فكذلك " أي : فعلى ذلك القياس " إذا وضعها في الحلال " وعدل عن الحرام مع أن النفس تميل إليه وتستلذ به أكثر من الحلال ، فإن لكل جديد لذة ، والنفس بالطبع إليها أميل والشيطان إلى مساعدتها أقبل والمؤنة فيها عادة أقل " كان له أجر " وفي نسخة أجرا بالنصب ، فالأجر ليس في نفس قضاء الشهوة بل في وضعها في موضعها كالمبادرة إلى الإفطار في العيد وكأكل السحور وغيرهما من الشهوات النفسية الموافقة للأمور الشرعية ، ولذا قيل : الهوى إذا صادف الهدى فهو كالزبدة مع العسل ويشير إليه قوله - تعالى - ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله هذا ما سنح لي وخطر ببالي والله أعلم ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية