صفحة جزء
1903 - وعن ابن عمر وأبي هريرة قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " عذبت امرأة في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع ، فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشاش الأرض " متفق عليه .


1903 - ( وعن ابن عمر وأبي هريرة قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " عذبت امرأة في هرة " ) أي : في شأنها وبسببها ولأجلها ففي تعليلية سببية " أمسكتها " أي : ربطتها المرأة ومنعتها من الصيد " حتى ماتت " أي : الهرة " من الجوع " قيل : هذه المعصية صغيرة وإنما صارت كبيرة بإصرارها ذكره ابن الملك ، وفيه أنه لا دلالة في الحديث على إصرارها ويجوز التعذيب على الصغيرة كما في العقائد سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا لدخولها تحت قوله - تعالى - : ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خلافا لبعض المعتزلة فيما إذا اجتنبت الكبيرة لظاهر قوله [ ص: 1340 ] تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وعنه أجوبة أهل السنة ليس هنا محلها " فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل " بالنصب على جواب النفي " من خشاش الأرض " بفتح الخاء المعجمة ويجوز كسرها وضمها أي : هوامها وحشراتها وفيه تفخيم أمر الذنب وإن كان صغيرا ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية