صفحة جزء
( باب صدقة المرأة من مال الزوج )

( الفصل الأول )

1947 - عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا " . متفق عليه .


( باب )

بالسكون والتنوين ، قال ابن الملك : في بعض النسخ باب النفقة ، وفى بعضها باب ما تنفقه المرأة من مال زوجها .

( الفصل الأول )

1947 - ( عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا أنفقت المرأة " ) أي تصدقت " من طعام بيتها غير مفسدة " نصب على الحال أي غير مسرفة في التصدق ، وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحا أو دلالة ، وقيل : هذا جار على عادة أهل الحجاز ، فإن عاداتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ، ويطعموا السائل والمسكين والجيران ، فحرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته على هذه العادة الحسنة ، والخصلة المستحسنة " كان لها أجرها بما أنفقت " أي بسبب إنفاقها . " ولزوجها أجره بما كسب " أي بكسبه وتحصيله " وللخازن " أي الذي كانت النفقة في يده " مثل ذلك " أي الأجر " ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا " أي من النقص أو من الأجر ، قال الطيبي : أي من طعام أعد للأكل وجعلت متصرفة وجعلت له خازنا ، فإذا أنفقت منه عليه وعلى من يعوله من غير تبذير كان لها أجرها ، وأما جواز التصدق منه فليس في هذا الحديث دلالة عليه صريحا ، نعم ، الحديث الآتي دل على جواز التصدق بغير أمره ، وقال محيي السنة : عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه ، وكذا الخادم ، والحديث الدال على الجواز خرج على عادة أهل الحجاز ، يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق والإنفاق عند حضور السائل ، ونزول الضيف ، كما قال - عليه الصلاة والسلام - : " لا توعي فيوعي الله عليك " ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية