1948 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359747إذا أنفقت المرأة " ) أي تصدقت " من كسب زوجها " أي من ماله " من غير أمره " أي مع علمها برضى الزوج أو محمول على النوع الذي سومحت فيه من غير إذن " فلها نصف أجره " قيل : هذا مفسر بما إذا أخذت من مال زوجها أكثر من نفقتها ، وتصدقت به ، فعليها غرم ما أخذت أكثر منها ، فإذا علم الزوج ورضي بذلك فلها نصف أجره بما تصدقت من نفقتها ، ونصف أجره له بما تصدقت به أكثر من نفقتها ; لأن الأكثر حق الزوج . ( متفق عليه ) .