صفحة جزء
1949 - وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الخازن المسلم الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا ، طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين " . متفق عليه .


1949 - ( وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به ) أي من الصدقة ونحوها " كاملا " حال من المفعول أو صفة لمصدر محذوف " موفرا " بفتح الفاء المشددة أي تاما ، فهو تأكيد ، وبكسرها حال من الفاعل أي مكملا عطاءه " طيبة " أي راضية غير شحيحة " به " أي بالعطاء " نفسه فيدفعه " عطف على يعطي " إلى الذي أمر له به " فيه شروط أربعة : شرط الإذن لقوله ما أمر به ، وعدم نقصان ما أمر به ، لقوله كاملا موفرا ، وطيب النفس بالتصدق إذ بعض الخزان والخدام لا يرضون بما أمروا به من التصدق ، وإعطاء من أمر له به إلى مسكين آخر ، فالخازن مبتدأ ، وما بعده صفات له ، وخبره " أحد المتصدقين " بصيغة التثنية أي المالك والخازن ، وفي نسخة صحيحة بصيغة الجمع ، وقد صح رواية الجمع أيضا كما في رياض الصالحين ، وقال العسقلاني - رحمه الله - : ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية ، قال القرطبي : ويجوز الكسر على الجمع أي هو متصدق من المتصدقين ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية