2002 - ( وعن ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359879إن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ) قال الشيخ الجزري : مراد ابن عباس أنه احتجم في حال اجتماع الصوم مع الإحرام لما رواه أبو داود من حديثه أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=10359880أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم صائما محرما ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بلفظ : وهو محرم صائم ، قال ابن حجر : وقول ابن عباس راويه " وهو صائم " يبطل ما قيل إنما احتجم ، لأنه كان مسافرا ، والمسافر له الفطر بالحجامة وغيرها ، ووجه إبطاله له أنه أثبت له الصوم مع الحجامة إذ لا يقال : أكل وهو صائم اهـ وفيه بحث ، قال المظهر : يجوز للمحرم الحجامة بشرط أن لا ينتف شعرا ، وكذا للصائم من غير كراهة عند أبي حنيفة ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال أحمد : يبطل صوم الحاجم والمحجوم ولا كفارة عليهما ، وقال عطاء : يبطل صوم المحجوم وعليه الكفارة ، ذكره الطيبي ، وقال الأوزاعي : يكره له مخافة الضعف ، وسيأتي دليلهم والكلام عليه ( متفق عليه ) .