صفحة جزء
2003 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " متفق عليه .


2003 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من نسي " ) أي أنه في الصوم " وهو صائم فأكل أو شرب " وفي رواية البخاري : فأكل وشرب " فليتم صومه " يدل على مذهبنا من وجوب إتمامه فرضا أو نفلا ، فاندفع تقييد ابن حجر بقوله : وجوبا عليه إن كان فرضا ، وفي رواية سندها صحيح أو حسن : " من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة " للخبر المشهور : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " قال ابن الهمام : واختلفوا فيما إذا أكل ناسيا فقيل له : أنت صائم ، فلم يتذكر واستمر ثم تذكر ، فإنه يفطر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، لأنه أخبر بأن الأكل حرام عليه ، وخبر الواحد حجة في الديانات ، فكان يجب أن يلتفت إلى تأمل الحال ، وقال زفر والحسن : لا يفطر ، قال ابن الملك : إطلاق الحديث يدل على أنه لا يفطر وإن كان الأكل والشرب كثيرا ، وقال مالك : يبطل الصوم ، وهو قول الشافعي ، ثم لما لم يكن أكله وشربه باختياره المقتضي لفساد صومه بل لأجل إنسائه - تعالى - له لطفا به وتيسيرا عليه بدفع الحرج عن نفسه علله - صلى الله عليه وسلم - بقوله " فإنما أطعمه الله وسقاه " في شرح النقاية للشمني : قال مالك : عليه القضاء دون الكفارة ، وقال الأوزاعي والليث : يجب القضاء في الجماع دون الأكل والشرب ، وقال أحمد : يجب القضاء والكفارة في الجماع دون الأكل والشرب لما روى ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما ، والحاكم قال : صحيح على شرط مسلم من حديث أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة " ، وأما إن أفطر خطأ أو مكرها فإنه يقضي فقط ، وهو قول مالك ، وقال الشافعي : لا يقضي فيهما لقوله - تعالى - وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولنا أن المفطر وصل إلى جوفه فيفسد صومه ، وهو القياس في الناسي ، إلا أنا نزلناه فيه للحديث السابق ، وصار كما إذا أكره على أن يأكل بيده ، وأجيب عن الآية والحديث أن المراد بهما نفي المأثم ورفعه ، كذا ذكره الشمني ( متفق عليه ) قال ابن الهمام : الحديث في الصحيحين وغيرهما ، وحمله على أن المراد بالصوم اللغوي فيكون أمرا بالإمساك بقية يومه ، كالحائض إذا طهرت في أثناء اليوم ونحوه ، مدفوع أولا بأن الاتفاق على أن الحمل على المفهوم الشرعي حيث أمكن في لفظ الشارع وجب ، وثانيا بأن نفس اللفظ يدفعه ، وهو قوله فليتم صومه ، وصومه إنما كان الشرعي ، فإتمام ذلك إنما يكون بالشرعي ، وثالثا بأن في صحيح ابن حبان وسنن الدارقطني : أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني كنت صائما فأكلت وشربت ناسيا ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : " أتم صومك ، فإن الله أطعمك وسقاك " وفي لفظ : ولا قضاء عليك ، ورواه البزار بلفظ الجماعة وزاد فيه : فلا تفطر .

التالي السابق


الخدمات العلمية