صفحة جزء
2006 - وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص ، وأتاه آخر فسأله فنهاه ، فإذا الذي رخص له شيخ ، وإذا الذي نهاه شاب ، رواه أبو داود .


2006 - ( وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم ) قيل : هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج ، وقيل : هي القبلة واللمس باليد ( فرخص له ، وأتاه آخر فسأله ) أي عنها ( فنهاه ) قال أبو هريرة : فتأملنا حالهما ( فإذا الذي رخص له ) أي فيها ( شيخ ، وأما الذي نهاه ) أي عنها ( شاب ) فيه إشارة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - أجابهما بمقتضى الحكمة ، إذ الغالب على الشيخ سكون الشهوة وأمن الفتنة فأجاز له ، بخلاف الشاب فنهاه اهتماما له ، واختلف في أن هذا النهي للتنزيه أو للتحريم ( رواه أبو داود ) قال ابن الهمام : سنده جيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية