2006 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=10359891أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم ) قيل : هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج ، وقيل : هي القبلة واللمس باليد ( فرخص له ، وأتاه آخر فسأله ) أي عنها ( فنهاه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : فتأملنا حالهما ( فإذا الذي رخص له ) أي فيها ( شيخ ، وأما الذي نهاه ) أي عنها ( شاب ) فيه إشارة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - أجابهما بمقتضى الحكمة ، إذ الغالب على الشيخ سكون الشهوة وأمن الفتنة فأجاز له ، بخلاف الشاب فنهاه اهتماما له ، واختلف في أن هذا النهي للتنزيه أو للتحريم ( رواه أبو داود ) قال ابن الهمام : سنده جيد .