صفحة جزء
2008 - وعن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر ، قال : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت : إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر ، قال : صدق ، وأنا صببت له وضوءه . رواه أبو داود والترمذي والدارمي .


2008 - ( وعن معدان ) بفتح الميم ( بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه ) أي أخبره ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء ) أي عمدا لما تقدم من أن من ذرعه ليس عليه قضاء ( فأفطر ) يعني عن صوم التطوع ، وهذا محمول على أنه كان لعذر من مرض أو ضعف لقوله - تعالى - ولا تبطلوا أعمالكم ( قال ) أي معدان ( فلقيت ثوبان ) هو مولى اشتراه - صلى الله عليه وسلم - وأعتقه ( في مسجد دمشق ) بكسر الدال وفتح الميم ويكسر وهو لا ينصرف ، وقيل : منصرف أي مسجد الشام ( فقلت : إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر ، قال ) أي ثوبان ( صدق ) أي أبو الدرداء ( وأنا صببت ) أي سكبت ( له ) أي للنبي - صلى الله عليه وسلم - ( وضوءه ) بالفتح أي ماء وضوئه ، قال ميرك : احتج به أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري على أن القيء ناقض الوضوء ، وحمله الشافعي على غسل الفم والوجه ، أو على استحباب الوضوء ، والثاني أولى من الأول لأن كلام الشارع إذا أمكن حمله على المعنى الشرعي لا ينبغي العدول عنه إلى المعنى اللغوي ، ولو قرينة السياق تقضي بأن الماء المصبوب للتنظيف ، نعم يتوقف الاستدلال به للنقض على تحقق الوضوء السابق مع أن الأصل في فعله - صلى الله عليه وسلم - الخارج عن القرينة أن يحمل على الندب على الخلاف المذكور في أصول الفقه ، وقال ابن الملك : قيل : رواية أبي الدرداء حكاية قيء النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - لأي علة أفطر ، للقيء أو لغيره ; وقد علم من قوله " من ذرعه القيء " الحديث ، أن القيء لا يكون سببا للفطر ، فظهر أن السبب غيره ، وهو عود ما قاء أو وصول الماء إلى الجوف عند غسل الفم ، وقول ثوبان : صدق ، تصديق للقيء والإفطار لا تصديق كون الإفطار للقيء ( رواه أبو داود والترمذي والدارمي ) قال ميرك : ورواه النسائي ، وقال الترمذي : وقد جود حسين المعلم هذا الحديث ، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية