صفحة جزء
باب صوم المسافر

الفصل الأول

2019 - عن عائشة قالت : إن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : أصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام ، فقال : " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر " متفق عليه .


باب صوم المسافر

أي : في بيان حكم الصوم للمسافر من جواز فعله وتركه وبيان الأفضل منهما .

الفصل الأول

2019 - ( عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : إن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : أصوم في السفر ؟ ) أي : فما حكمه ؟ أي هل علي جناح في الصوم أو ضده أو يقدر الاستفهام ( وكان ) أي : حمزة ( كثير الصيام ) وسيأتي أنه كان صائم الدهر ، فالجملة معترضة لبيان الحال الحامل له على هذا السؤال ( فقال : " إن شئت " ) أي : أردت الصيام " فصم " لقوله - تعالى - وأن تصوموا خير لكم وفي تقدم هذا الحكم إيماء إلى أنه أفضل ، [ ص: 1401 ] قال ابن الملك : الأكثر على أن صومه أفضل لتبرئة الذمة " وإن شئت " أي : اخترت الإفطار " فأفطر " بهمزة قطع ، فإنه رخصة من الله - تعالى - لقوله - عز وجل - فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي : وأفطر فعدة من أيام أخر أي فعليه قضاء عدد تلك الأيام ، قال في شرح السنة : هذا التخيير قول عامة أهل العلم إلا ابن عمر فإنه قال : إن صام في السفر قضى في الحضر ، وإلا ابن عباس فإنه قال : لا يجوز الصوم في السفر ، وإليه ذهب داود بن علي من المتأخرين ، وكأنهم تعلقوا بظاهر الآية ، ثم اختلفوا في الأفضل منهما ، فقال بعضهم : الصوم أفضل ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب أبي حنيفة ، وقال بعضهم : الفطر ، ويروى ذلك عن ابن عمر ، وقال بعضهم : أفضل الأمرين أيسرها لقوله - تعالى - يريد الله بكم اليسر وأما الذي يجهده الصوم في السفر ولا يطيقه فإفطاره أولى ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - حين رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه : " ليس من البر الصيام في السفر " ، قال الشافعي : وجه قوله - صلى الله عليه وسلم - " ليس من البر الصيام في السفر " وقوله - صلى الله عليه وسلم - " أولئك العصاة " فيمن بلغ له إن صاموا أن هذا فيمن لم يقبل قلبه رخصة الله - تعالى ، فأما من رأى الفطر مباحا وقوي على الصوم فصام فهو أحب إلي اهـ . وسيأتي في حديث الشيخين عن ابن عباس أنه قائل بالتخيير ، فما روي عنه وعن ابن عمر ينبغي أن يحمل على صوم العصاة ، وبهذا يندفع ما ذهب إليه الشيعة وبعض الظاهرية من عدم جواز الصوم مطلقا ، مستدلين بقولهما هذا ما ظهر لي في هذا المقام ، وأما قول ابن حجر : إن ابن عباس معذور لعدم اطلاعه على حديث التخيير بخلافهم فإنهم اطلعوا عليه وتركوه لغير مقنع ، فغير مقنع ، وأما قوله : واختار الشافعي وأصحابه أن أفضلهما أيسرهما بعد نقله أن أكثر العلماء على أن الصوم أفضل ، فمخالف لما في شرح السنة من أن الشافعي مع الجمهور ، وإن كان القول بأن الأيسر هو الأفضل يرجع في التحقيق إلى قول الأكثر ، فتدبر ، ولهذا قال ابن دقيق العيد : قوله - صلى الله عليه وسلم - " عليكم برخصة الله التي رخص لكم " دليل على أنه يندب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها ، وترك التنطع والتعمق ، ومن لم يشق عليه الصوم فهو له أفضل مسارعة لبرأة الذمة ولفضيلة الوقت اهـ . ويؤيده ما وقع في عبارة علمائنا : وصوم سفر لا يضره أحب ، وفي الهداية قال الشافعي : الفطر أفضل ، قال ابن الهمام : الحق أن قوله كقولنا ولم يحك ذلك عنه إنما هذا مذهب أحمد ( متفق عليه ) هذا لفظ البخاري وسيأتي لفظ مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية