صفحة جزء
2031 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " رواه مسلم .


2031 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل للمرأة أن تصوم " ) أي : نفلا لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها " وزوجها شاهد " أي : حاضر معها في بلدها " إلا بإذنه " تصريحا أو تلويحا ، وظاهر الحديث إطلاق منع صوم النفل فهو حجة على الشافعية في استثناء نحو عرفة وعاشوراء ، وإنما لم يلحق بالصوم في ذلك صلاة التطوع لقصر زمنها وفي معنى الصوم الاعتكاف ، لا سيما على القول بأن الاعتكاف لا يصح بدون الصوم ، وأما قول أصحاب الشافعي : يجوز رجوعه عن الإذن لها في الاعتكاف المندوب لأنه لا يجب بالشروع فيه ، وكذا الصوم فهو في غاية من البعد ، إذ لا يتجه حينئذ للإذن ولمخالفة ظاهر قوله - تعالى - ولا تبطلوا أعمالكم ولا يبعد أن يحمل قوله ( لا يحل ) على معنى لا ينبغي أن تصوم قضاء رمضان أو قضاء صوم النفل إذا كان الوقت متسعا ليكون مناسبا لعنوان الباب ، والله أعلم بالصواب " ولا تأذن " بالنصب في النسخ المصححة عطفا على ) تصوم ( أي ولا يحل لها أن تأذن أحدا من الأجانب أو الأقارب حتى النساء ، ولا مزيدة للتأكيد ، وقال ابن حجر : يصح رفعه خبرا يراد به النهي وجزمه على النهي " في بيته " أي : في دخول بيته " إلا بإذنه " وفي معناه العلم رضاه ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية