2042 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل ) وهي امرأة العباس ( بنت الحارث أن ناسا ) أي جماعة من الناس ( تماروا ) أن شكوا وتباحثوا واختلفوا ( عندها يوم عرفة ) أي بعرفات ( في صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي ذلك اليوم ( فقال بعضهم : هو صائم ) بناء على عادته أو على حسن الظن به ( وقال بعضهم : ليس بصائم ) على طريق المنع بناء على الأصل أو استدلالا بالوقت الذي صيامه يقتضي الضعف المانع عن قوة الطاعة والعبادة ولما يوجب متابعته - صلى الله عليه وسلم - من الحرج العام غير مختص بذلك العام ( فأرسلت ) بصيغة المتكلم ( إليه بقدح لبن ) لعلمه بمحبته - صلى الله عليه وسلم - له حيث يقوم مقام الأكل والشرب ، ولذا كان إذا أكل طعاما قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359967اللهم بارك لي فيه وأطعمني خيرا منه " ، وإذا كان لبنا قال : " اللهم بارك لي فيه ، [ ص: 1413 ] وزدني منه " ، أو لمناسبة الزمان والمكان ( وهو واقف على بعيره بعرفة ) الظاهر أنه كان وقت الدعاء ( فشربه ) أي على رءوس الملأ الأعلى إعلاء لإظهار الحكم المشتمل على رحمته للعالمين ، قال ابن الملك : استحب الأكثر إفطار يوم عرفة ليتقوى على الدعاء ، وقال المظهر : صوم يوم عرفة سنة لغير الحاج ، أما الحاج فليس سنة له عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك وغيرهم ، كيلا يضعف عن الدعاء بعرفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ابن راهويه : سنة له أيضا ، وقال أحمد : سنة له إن لم يضعف ، وقال ابن الهمام : صوم يوم عرفة لغير الحاج مستحب ، وللحاج إن كان يضعفه عن الوقوف والدعوات فالمستحب تركه ، وقيل : يكره ، وهي كراهة تنزيه لأنه لإخلاله بالأهم في ذلك الوقت اللهم إلا أن يسيء خلقه فيوقعه في محظور ، وكذا صوم يوم التروية لأنه يعجزه عن أداء أفعال الحج ، وقال ابن حجر : صومه للحاج خلاف الأولى ، بل قال النووي في نكته : إنه مكروه أي للنهي عنه وما قيل إن في إسناده مجهولا يرده أن nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة صححه ، وقال الحاكم : إنه على شرط البخاري وأقره الذهبي ( متفق عليه ) .