2078 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ ) : بهمز بعد نون مكسورة بنت أبي طالب ( قالت : لما كان يوم الفتح ) أي الفتح الأعظم ( فتح مكة ) : بالجر بدل أو بيان ( جاءت فاطمة ) : أي بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، ( فجلست على يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : ولعل اختيار اليسار كان بإشارة منه - عليه الصلاة والسلام ، أو إيماء إلى قصد توجه قلبه وخاطره إليها بحسن المقابلة والالتئام ، وإما تواضعا منها مع بنت عمها ، وأخت زوجها ، وعمة أولادها ، مع إمكان أنها كانت أكبر منها ، وإما لشغل اليمين أولا بها وهو ظاهر قولها : ( nindex.php?page=showalam&ids=94وأم هانئ عن يمينه ) : فإن الجملة حال من فاعل جلست . قال الطيبي : إما حال أي جاءت فاطمة وجلست على يساره ، والحال أن أم هانئ عن يمينه ، وإما عطفا على تقدير : وجاءت أم هانئ ، فجلست عن يمينه ، وعلى التقديرين الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ، لأن الظاهر أن يقال : وأنا جالسة عن يمينه ، أو جلست عن يمينه ، فإما أن يحمل على التجريد كأنها تحكي عن نفسها بذلك ، أو أن الراوي وضع كلامه مكان كلامها اهـ . يعني به أنه نقل بالمعنى . ( فجاءت الوليدة ) : أي : الأمة ( بإناء فيه شراب ) : أي : من ماء ، فإنه المراد عند الإطلاق ( فناولته ) : أي الجارية ، والضمير المنصوب له - صلى الله عليه وسلم ، والمفعول الثاني مقدر وهو الإناء ( فشرب منه ، ثم ناوله ) : أي الإناء . وفي المصابيح : ثم ناولها أي : بقية المشروب ( أم هانئ ) : إما لكونها عن اليمين ، أو لسبقها بالإيمان ، أو لكبر سنها أو لأنها كالأجنبية بالنسبة إلى أم أهل البيت - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - ( فشربت منه ، فقالت : يا رسول الله ! لقد أفطرت ) : يحتمل المضي والحال ، وهو الظاهر لما سيأتي ( وكنت صائمة ) : أي : فما الحكم ؟ قال ابن حجر : وإنما لم تذكر هذا قبل تناولها إيثارا لما آثرها به من التقدم على بنته سيدة النساء ، وذلك عندها أشرف وأعلى من الصوم اهـ .
[ ص: 1433 ] ويمكن أنه حدث لها السؤال في هذه الحال ، ثم في التعليل الذي ذكره ابن حجر نظر لأن التقدم قد حصل بمجرد المناولة أو قصدها ، فإنما لم تذكر خوفا عن فوت سؤره - صلى الله عليه وسلم - . ( فقال لها : أكنت تقضين ) : أي : بهذا الصوم ( شيئا ؟ ) : أي : من الواجبات عليك . ( قالت : لا . قال : فلا يضرك ) : أي : ليس عليك إثم في فطرك ( إن كان ) : صومك ( تطوعا ) : وهو للتأكد لأن المتطوع له أن يفطر بعذر بل بلا عذر ، ثم لا دلالة فيه على القضاء وعدمه ، وإنما القضاء يعلم مما تقدم تقريره ، وسبق على وفق المذهب تحريره . وأغرب ابن الملك حيث قال : يدل على أن لا قضاء على المتطوع بصوم إذا أبطله ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ( رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي والدارمي ) : وقال : في إسناده مقال . وكذا قال المنذري . قال : ولا يثبت ، وفي إسناده اختلاف كبير أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ذكره ميرك .
( وفي رواية لأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي نحوه ) : بالرفع أي معناه ( وفيه ) : أي في الحديث الذي نحوه ( فقالت : يا رسول الله ! أما ) : بالتخفيف للتنبيه ( إني كنت صائمة ، فقال : الصائم ) : أريد به الجنس ( المتطوع ) : احتراز من المفترض أداء وقضاء ( أمير نفسه ) : أي : حاكمها ابتداء ، وفي رواية أمين نفسه بالنون بدلا من الراء . قال الطيبي : يفهم أن الصائم غير المتطوع لا تخيير له ، لأنه مأمور مجبور عليه . ( إن شاء صام ) : أي : نوى الصيام ( وإن شاء أفطر ) : أي : اختار الإفطار ، أو معناه أمير لنفسه بعد دخوله في الصوم إن شاء صام أي : أتم صومه ، وإن شاء أفطر إما بعذر أو بغيره ، ويجيء حكم القضاء من الحديث الذي يليه . قال ابن حجر : ومر أنه حديث صحيح ، وأنه رد على من حرم الخروج عن النفل اهـ . وهو غير صحيح ، بل ولا حسن ، وقد مر أنه ضعيف لا يثبت ، فارجع إلى أرباب الاعتماد في معرفة الإسناد ، فقول ابن حجر : وقول nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وفي إسناده مقال مردود . ثم قوله : أو يحمل على السند الذي ذكره ، فلا ينافي صحته من طريق أخرى مردود أيضا للاحتياج إلى ثبوت إسناد آخر وإلا فهو مجازفة وجراءة .