صفحة جزء
2131 - وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس " رواه مسلم .


2131 - ( وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ألم تر ) بصيغة المعلوم في أكثر النسخ ، وقال ابن الملك : على بناء المجهول من الإراءة ، أي ألم تعلم ، قال ابن حجر : أي أيها الإنسان الصالح لأن يخاطب اهـ وظاهره أن الخطاب عام ، والصواب أن الخطاب خاص للراوي والمراد عام ( آيات أنزلت ) صفة الآيات ( الليلة ) نصب على الظرفية ، قال الطيبي : كلمة تعجب وتعجيب ، وأشار إلى سبب التعجب بقوله ( لم ير مثلهن ) ، أي في بابهما وهو التعوذ وهو بصيغة المفعول ورفع مثلهن ، وفى نسخة بالخطاب على صيغة الفاعل ونصب مثلهن وقوله ( قط ) لتأكيد النفي في الماضي ( قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ) ، أي لم توجد آيات سورة كلهن تعويذ للقارئ من شر الأشرار مثل هاتين السورتين ، والظاهر أن البسملة فيهما ليس من آياتهما ، ويوافق ما عليه المحققون من أصحابنا أنها نزلت للفصل بين السور ، وورد أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان ، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما ، ولما سحر - عليه الصلاة والسلام - استشفى بهما ، قال ابن الملك : وهذا يدل على أن المعوذتين من القرآن خلافا للبعض ، أي لبعض ممن لا يعتد به ، ففي جواهر الفقه : يكفر من أنكر كون المعوذتين من القرآن غير مؤول ، وقال بعض المتأخرين : كفر مطلقا أول أو لم يؤول ، وفى بعض الفتاوى في إنكار المعوذتين من القرآن اختلاف المشايخ ، والصحيح أنه كفر كذا في مفتاح السعادة ، والصحيح ما قال في الخلاصة : رجل قال : المعوذتان ليستا من القرآن لا يكفر ، هكذا روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب أنهما قالا : ليستا من القرآن ، وقال بعض المتأخرين : يكفر لانعقاد الإجماع بعد الصدر الأول على أنهما من القرآن ، والصحيح القول الأول أنه لا يكفر لأن الإجماع المتأخر لا يرفع الاختلاف في الصدر الأول ، وقال ابن حجر : وما أفاده الحديث أن المعوذتين من القرآن أجمع عليه الأمة ، وما نقل عن ابن مسعود مما يخالف ذلك إما مكذوب عليه على رأي ، وإما صحيح عنه كما قاله بعض الحفاظ لكنه نفي عنه باعتبار علمه ، ثم أجمعوا على خلاف نفيه وعلى أن لفظ قل بعد البسملة في أول السورتين من القرآن وقد أجمعت الأمة على ذلك ( رواه مسلم ) وكذا الترمذي والنسائي .

[ ص: 1468 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية