صفحة جزء
211 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ، لأنه أول من سن القتل " . متفق عليه . وسنذكر حديث معاوية : ( لا يزال من أمتي ) في باب ثواب هذه الأمة إن شاء الله تعالى .


211 - ( وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تقتل نفس ظلما ) : نصب على التمييز ( إلا كان على ابن آدم الأول ) : صفة لابن ، وهو قابيل قتل أخاه هابيل حين تزوج كل بأخته التي مع الآخر في بطن واحد ، لأن شريعة آدم أن بطون حواء كانت بمنزلة الأقارب الأباعد ، وحكمته تعذر التزوج فاقتضت مصلحة بقاء النسل تجويز ذلك ، فحينئذ قتل أخاه لأن زوجته كانت أجمل ، وبسط هذه القصة في التفسير . قال التوربشتي : إنما قيد بالأول لئلا يشتبه إذ في بني آدم كثرة ، وهذا يدل على أن قابيل كان أول مولود من بني آدم ، كذا ذكره الطيبي ، وتبعه ابن حجر ، وفيه نظر ظاهر لأن المفسرين ذكروا أن قضيتهما كانت بعد بطون متعددة والله أعلم . فالأظهر أن اللام للعهد أي الأول من القتلة ( كفل ) أي : نصيب ( من دمها ) أي : دم النفس ( لأنه أول من سن القتل ) : وهذا يؤيد ما قلنا ( متفق عليه . وسنذكر حديث معاوية : - رضي الله عنه - ( لا يزال من أمتي ) في باب ثواب هذه الأمة إن شاء الله تعالى ) . وتقدم وجهه .

[ ص: 295 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية