2467 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=10360736أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من الفقر ) أي : فقر القلب ، أو من قلب حريص على جمع المال ، أو من الفقر الذي يفضي بصاحبه إلى كفران النعمة في المآل ونسيان ذكر المنعم المتعال ، أو يدعوه إلى سد الخلة بما يتدنس به عرضه وينثلم به دينه ، وقال الطيبي : أراد فقر النفس أعني الشر الذي يقابل غنى النفس الذي هو قناعتها ، أو أراد قلة المال ، والمراد الاستعاذة من الفتنه المتفرعة عليها كالجزع وعدم الرضا به وأراد بقوله : ( والقلة ) القلة في أبواب البر وخصال الخير لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يؤثر الإقلال في الدنيا ويكره الاستكثار من الأعراض الفانية ، وقال غيره أراد قلة العدد أو العدد ، وقال بعضهم المراد قلة الصبر وقلة الأنصار أو قلة المال بحيث لا يكون له كفاف من القوت فيعجز عن وظائف العبادة ، وفي الحصن : الفاقة بدل القلة وهي شدة الفقر ( والذلة ) أي ، من أن يكون ذليلا في أعين الناس بحيث يستخفونه ويحقرون شأنه ، والأظهر أن المراد هنا الذلة الحاصلة من المعصية أو التذليل للأغنياء على وجه المسكنة ، والمراد بهذه الأدعية تعليم الأمة وكشف الغمة ، قال الطيبي : أصل الفقر كسر فقار الظهر ، والفقر يستعمل على أربعة أوجه الأول : وجود الحاجة الضرورية وذلك عام للإنسان ما دام في الدنيا بل عام في الموجودات كلها وعليه قوله تعالى : يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والثاني : عدم المقتنيات وهو المذكور في قوله تعالى : للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله و إنما الصدقات للفقراء والثالث : فقر النفس وهو المقابل بقوله ( الغنى غنى النفس ) والمعنى بقولهم : من عدم القناعة لم يفده المال غنى ، الرابع : الفقر إلى الله المشار إليه بقوله اللهم اغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك وإياه عنى تعالى بقوله : رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير والمستعاذ منه في الحديث هو القسم الثالث وإنما استعاذ - صلى الله عليه وسلم - من الفقر الذي هو فقر النفس لا قلة المال ، قال عياض : وقد تكون استعاذته - صلى الله عليه وسلم - من الفقر والمراد الفتنة من عدم احتماله وقلة الرضا به ولذا قال : ( وفتنة الفقر ) ولم يقل الفقر ، كيف وقد صحت أحاديث كثيرة في فضل الفقر اهـ . وقوله ولم يقل الفقر أي : في غير هذا الحديث ثم الفرق بين القول الأول والرابع في كلام الطيبي - رحمه الله - أن الفقر الأول عام اضطراري والرابع خاص [ ص: 1710 ] اختياري أو شهود ذلك الاضطرار ودوام حضور ذلك الافتقار ، وأغرب ابن حجر حيث قال : هما سواء ، وفرقه بين الأول والرابع غير صحيح ، وهذا على عدم فقهه دليل صريح ( وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم ) معلوم ومجهول ، والظلم وضع الشيء في غير موضعه أو التعدي في حق غيره ( رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والحاكم .