وأيضا لم يحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - إيقاعها في رمضان : مع إدراكه أياما منه في مكة بعد فتحها : مع ما قيل من أنه دخل مكة من غير إحرام بها وإنما وقع عمره كلها في ذي القعدة ، وقيل قد اعتمر مرة في رجب على ما قاله ابن عمر وأنكرته عائشة - رضي الله عنها - .
وقد ذهب مالك وتبعه المزني أنها لا تجوز في العام إلا مرة واحدة ، إلا أن علماءنا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمه الله - ذهبوا إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والله أعلم ، ثم العمرة بوقوع أفعالها في رمضان لا إحرامها كما مال إليه ابن حجر فتدبر .