فقالت ( يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج ) أي في أمره وشأنه ، ويمكن في بمعنى من البيانية ( أدركت ) أي الفريضة ( أبي ) مفعول ( شيخا ) حال ( كبيرا ) نعت له قال الطيبي - رحمه الله - بأن أسلم شيخا وله المال ، أو حصل له المال في هذا الحال ( لا يثبت على الراحلة ) نعت آخر أو استئناف مبين ، أي لا يقدر على ركوبها قال ابن الملك وفيه دليل على وجوب الحج على الزمن ، والشيخ العاجز عن الحج بنفسه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - اهـ ، يعني خلافا لأبي حنيفة .
وقال مالك وأحمد رحمهما الله لا يجوز الحج عن الحي ، سواء وجد المال قبل العجز أو بعده ، كذا ذكره المظهر ، والظاهر أن معنى الحديث هو أن فريضة الحج أدركت أبي وهو عاجز أيصح مني أن أحج عنه تبرعا قال نعم ، ثم في الحديث دليل على أن الحج يقع عن الآمر وهو مختار شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله ، وجمع من المحققين وهو ظاهر المذهب .
( وذلك ) أي المذكور جرى ( في حجة الوداع ) بفتح الواو وقيل بكسرها سميت بذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - ودع الناس فيها ، ولم يحج بعد الهجرة غيرها ، وكانت في سنة عشر من الهجرة ( متفق عليه ) .