صفحة جزء
2512 - وعنه قال : أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لو كان عليها دين أكنت قاضيه قال : نعم قال : فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء ( متفق عليه ) .


2512 - ( وعنه ) أي عن ابن عباس ( قال أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ) بالكسر ( ماتت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان عليها دين أكنت قاضيه ) بالإضافة ( قال نعم ) قيل في الحديث دليل على أن السائل ورث منها ، فسأل ما سأل ، فقاس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق الله على حق العباد ( قال فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء ) أي من دين العباد وهذا الإجمال لا ينافي التفصيل الفقهي عندنا ، أنه إنما يجب الإحجاج على الوارث إذا أوصى الميت وإلا فيكون تبرعا .

( متفق عليه ) وروى مسلم أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال حجي عنها ، وصح أيضا أن رجلا من خثعم قال يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الراحلة ، والحج مكتوب عليه أفأحج عنه قال أنت أكبر ولد ؟ قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين تقضيه عنه أكان ذلك يجزئ عنه قال نعم قال فاحجج عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية