قال ابن الملك فيه دليل على عدم لزوم الحج عليها إذ لم يكن معها محرم ، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ، وقال مالك - رحمه الله تعالى يلزمها إذا كان معها جماعة النساء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - يلزمها إذا كان معها امرأة ثقة اهـ .
( فقال رجل يا رسول الله اكتتبت ) بصيغة المجهول المتكلم من باب الافتعال ( في غزوة كذا وكذا ) . قال الطيبي - رحمه الله - أي كتب وأثبت اسمي فيمن يخرج فيها يقال اكتتبت الكتاب أي كتبته ، ويقال اكتتب الرجل إذا كتب نفسه في ديوان السلطان ، واكتتب أيضا إذا طلب أن يكتب في الزمنى ولا يندب للجهاد ( وخرجت امرأتي ) أي أرادت أن تخرج ( حاجة ) أي محرمة للحج ، أو قاصدة له يعني وليس معها أحد من المحارم ( قال اذهب فاحجج ) بضم الجيم الأولى ( مع امرأتك ) وفي رواية البزار nindex.php?page=hadith&LINKID=10360841قال ارجع فحج معها قال الطيبي - رحمه الله - فيه تقديم الأهم إذ في الجهاد يقوم غيره مقامه ( متفق عليه ) .