صفحة جزء
2513 - وعنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم ، فقال رجل : يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وخرجت امرأتي حاجة قال : اذهب فاحجج مع امرأتك ( متفق عليه ) .


2513 - ( وعنه ) أي عن ابن عباس ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخلون ) أكد النهي مبالغة ( رجل بامرأة ) أي أجنبية ( ولا تسافرن ) أي مسيرة ثلاثة أيام بلياليها عندنا ( امرأة ) أي شابة أو عجوزة ( إلا ومعها محرم ) [ ص: 1744 ] قال ابن الهمام في الصحيحين لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم ، وفي لفظ لهما فوق ثلاث ، وفي لفظ للبخاري ثلاثة أيام ، وفي رواية البزار لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم ، وفي رواية الدارقطني لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم .

قال ابن الملك فيه دليل على عدم لزوم الحج عليها إذ لم يكن معها محرم ، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ، وقال مالك - رحمه الله تعالى يلزمها إذا كان معها جماعة النساء ، وقال الشافعي - رحمه الله - يلزمها إذا كان معها امرأة ثقة اهـ .

وقال الشمني مذهب مالك إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج لأنه سفر مفروض كالهجرة ، ومذهب الشافعي إذا وجدت نسوة ثقات فعليها أن تحج معهن ، ثم قال واعلم أنه يشترط في المرأة أيضا أن لا تكون معتدة ، والمراد بالمحرم من حرم عليه نكاحها على التأبيد : بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة بشرط أن يكون مكلفا ليس بمجوسي ولا غير مأمون .

( فقال رجل يا رسول الله اكتتبت ) بصيغة المجهول المتكلم من باب الافتعال ( في غزوة كذا وكذا ) . قال الطيبي - رحمه الله - أي كتب وأثبت اسمي فيمن يخرج فيها يقال اكتتبت الكتاب أي كتبته ، ويقال اكتتب الرجل إذا كتب نفسه في ديوان السلطان ، واكتتب أيضا إذا طلب أن يكتب في الزمنى ولا يندب للجهاد ( وخرجت امرأتي ) أي أرادت أن تخرج ( حاجة ) أي محرمة للحج ، أو قاصدة له يعني وليس معها أحد من المحارم ( قال اذهب فاحجج ) بضم الجيم الأولى ( مع امرأتك ) وفي رواية البزار قال ارجع فحج معها قال الطيبي - رحمه الله - فيه تقديم الأهم إذ في الجهاد يقوم غيره مقامه ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية