وحاصله أنه نبه بمنع الخروج أقل كل عدد على منع خروجها عن البلد مطلقا إلا بمحرم أو زوج ، وقد صرح بالمنع مطلقا أن حمل السفر على اللغوي ما في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=10360848لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، والسفر لغة يطلق على دون ذلك اهـ . كلام المحقق .
وقال الطيبي - رحمه الله تعالى : المحرم من النساء التي يجوز له النظر إليها والمسافرة معها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فخرجت بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها وخالتها وخرجت بسبب أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنهما يحرمان أبدا ، وليستا محرمين لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة لأنه ليس بفعل المكلف ، وخرج بقولنا لحرمتها الملاعنة لأن تحريمها عقوبة وليس المراد بقوله مسيرة يوم وليلة التحديد ، بل كل ما يسمى سفرا لا بد أن يكون معها زوج أو محرم أو نساء ثقات سواء كانت المرأة شابة أو كبيرة نعم للمرأة الهجرة عن دار الكفر بلا محرم اهـ .
[ ص: 1745 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض - رحمه الله : اتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب لأن إقامتها في دار الكفر إذا لم تستطع إظهار الدين حرام اهـ . وتستوي فيها الشابة والعجوز لأن المرأة مظنة الشهوة إذ لكل ساقطة لاقطة ( متفق عليه ) .