2521 - ( وعن علي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10360862من ملك زادا وراحلة ) أي ولو بالإجارة ( تبلغه ) بتشديد اللام وتخفيفها أي توصله ، والضمير المؤنث للراحلة وتقييدها يغني عن تقييد الزاد أو المجموع لأنه بمعنى الاستطاعة ( إلى بيت الله ) أي وما يتبعه من المواقف العظام ، وترك ذكر نفقة العود للظهور أو لعدم لزوم الرجوع ( ولم يحج ) بفتح الجيم المشددة ويجوز ضمها وكسرها وكأن هذه الكلمة لم تكن في أصل ابن حجر فقدر ثم ترك المجيء إليه للحج ( فلا عليه ) أي فلا بأس ولا مبالاة ولا تفاوت عليه ( أن يموت ) أي في أن يموت أو بين أن يموت ( يهوديا أو نصرانيا ) في الكفر إن اعتقد عدم الوجوب وفي العصيان إن اعتقد الوجوب ، وقيل هذا من باب التغليظ الشديد والمبالغة في الوعيد قال ابن الملك : وإنما خص الطائفتين بالذكر لقلة مبالاتهما بالحج ، من حيث إنه لم يكن مفروضا عليهم لأنه من شعار هذه الأمة خاصة اهـ . وفيه مناقشة ظاهرة والأظهر أن وجه التخصيص كونهما من أهل الكتاب غير عاملين به فشبه بهما من ترك الحج حيث لم يعمل بكتاب الله تعالى ونبذه وراء ظهره كأنه لا يعلمه .
قال الطيبي - رحمه الله : والمعنى أن وفاته على هذه الحالة : ووفاته على اليهودية والنصرانية سواء ، والمقصود التغليظ في الوعيد كما في قوله تعالى : " ومن كفر " اهـ .
يعني حيث إنه وقع موضع من لم يحج فإن الله غني عن العالمين حيث عدل عن ( عنه ) إلى عن العالمين للمبالغة أي : غني عنه وعنهم وعن عبادتهم ، وإنما هم الفقراء إلى الله إيجادا وإمدادا ونفع الطاعة راجع إليهم والقيام بالعبودية واجب عليهم .
هذا وقد قدر ابن حجر - رحمه الله - في الحديث بقوله فلا تفاوت عليه بين أن يموت على ما هو عليه من ترك الحج ، وأن يموت يهوديا أو نصرانيا أي كافرا لاستواء هذين الحالين حقيقة : إن ترك الحج مع القدرة مستحلا لعدم وجوبه وجعله على وزان قوله سبحانه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر في التهديد والوعيد الأكيد ولا يخفى عدم صحته ، وتقريره مع التكلف في تقديره ، فإنه إن كان مستحلا على ما ذكره في تحريره ، ولم يفد فائدة في تعبيره على أن ظاهر الحديث أبلغ في مقام تحذيره ، وأبعث على ترك ما في ضميره ، والتوجه إلى الحج الموجب لتكفيره بعد تكفيره ، ثم في رواية : فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ، يبطل تقدير ابن حجر فتدبر فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ، والأصل عدم التقدير إذا كان الكلام صحيحا بدون التغيير ، ( وذلك أن الله ) أي ما ذكر من شرط الزاد [ ص: 1749 ] والراحلة والوعيد على ترك هذه العبادة لأن الله ( تبارك ) أي تكاثر خيره وبره على بريته ( وتعالى ) عظمته وغناه على خليقته ( يقول ) أي في كتابه ولله على الناس أي واجب حج البيت بفتح الحاء وكسرها ويبدل من الناس من استطاع إليه سبيلا أي طريقا وفسره - صلى الله عليه وسلم - بالزاد والراحلة رواه الحاكم وغيره .
كذا في الجلالين ثم الظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ الآية إلى آخرها واقتصر الراوي على ما ذكره ، ويمكن أن تكون هذه الآية بتمامها ، لأن تمام الاستدلال يتوقف على تمامها وكما أشار إليه الطيبي وبين وجهه ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال هذا حديث غريب وفي إسناده مقال ) قيل : قد روي هذا الحديث عن أبي أمامة ، والحديث إذا روي من غير وجه وإن كان ضعيفا يقوى على الظن صدقه ذكره الطيبي ، وقال العراقي : رواه ابن عدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( وهلال بن عبد الله مجهول ) قال الذهبي قد جاء بإسناد أصح منه ، وقال الزركشي قد أخطأ nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بالوضع إذ لا يلزم من جهل الراوي وضع الحديث ( والحارث يضعف ) أي ينسب إلى الضعف ( في الحديث ) قال القاضي لا التفات إلى حكم nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بالوضع كيف وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه ، وقد قال إن كل حديث في كتابه معمول به إلا حديثين وليس هذا أحدهما ، هذا في رواية من لم يمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وإسناده ضعيف لكنه صح عن عمر موقوفا وهو في حكم المرفوع فالحديث صحيح بهذا الاعتبار .