صفحة جزء
2542 - وعنه قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أدخل رجله في الغرز ، واستوت به ناقته قائمة ، أهل من عند مسجد ذي الحليفة ( متفق عليه ) .


2542 - ( وعنه قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أدخل رجله في الغرز ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي ، أي الركاب من جلد أو خشب ، ( واستوت به ناقته ) أي رفعته مستويا على ظهرها ، فالباء للتعدية وقيل به حال وكذا قوله ، ( قائمة أهل ) أي رفع صوته بالتلبية ونوى أحد النسكين أو بهما ، ( من عند مسجد ذي الحليفة ) قال ابن الملك - رحمه الله : يريد بدأ بإهلال منه ، وهذا منه خلاف للمذهب أنه يستحب أن ينوي ويصلي عقب ركعتي الإحرام وهو جالس اهـ .

وقوله خلاف للمذهب خلاف مراعاة الأدب ، واختلفت الروايات عنه - صلى الله عليه وسلم - في حال إهلاله ، وقد جمع ابن القيم في زاد المعاد بينهما وبينها بقوله أهل في مصلاه ثم ركب ناقته ، فأهل أيضا ثم أهل لما استقبلت به البيداء اهـ .

ولذا قالوا يستحب تكرار التلبية عند تغير الأحوال والأزمنة والأمكنة ، ( متفق عليه ) وجاء في خبر أنه - عليه الصلاة والسلام - أهل من دبر الصلاة ، وضعفه البيهقي ، وتعقب بأن الترمذي حسنه ، ومال إليه النووي ، ومما يؤيده أن ابن عباس جمع بين الروايات المختلفة في ذلك ، كما رواه أبو داود بأنه أحرم عقب صلاته فسمعه منه أقوام فحفظوه ، ثم ركب ولما استقلت به ناقته أهل فسمعه أقوام فحفظوه ، وقالوا إنما أهل حينئذ ثم مضى ، فلما علا البيداء أهل فسمعه أقوام فقالوا إنما أهل حينئذ ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون إليه إرسالا ، وأجاب ابن حجر عن هذا بما لا طائل تحته ، ثم استدل لمذهبه بخبر مسلم إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج ، وفي أن التقدير إذا أردتم الرواح إليها متوجهين إلى عرفات .

[ ص: 1759 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية