قال الطيبي - رحمه الله : وهو دليل قاطع nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي بأن الإفراد أفضل أنواع الحج ، وتعقبه ابن حجر - رحمه الله - بقوله : وفيه نظر وكيف يتأتى القطع بمثل ذلك من الإشارات ونحن على علالة في الصرائح من العبارات ( فأما من أهل بعمرة ) أي أحرم بها قبل الحج في أشهره ( فحل ) أي خرج من العمرة بعد أن طاف وسعى حل له جميع محظورات الإحرام ، ثم أحرم بالحج ( وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة ) أي في نيته أو بإدخال إحداهما على الأخرى ( فلم يحلوا ) بكسر الحاء أي لم يخرجوا من الإحرام ( حتى كان يوم النحر ) ففي يوم النحر برميهم جمرة العقبة والحلق حل لهم كل المحظورات إلا مباشرة النساء ، فحل لهم ذلك بطواف الركن ( متفق عليه ) .